(1) (فصل): وباطله
(٥) (بَابُ الْبَيْعِ غَيْرِ الصَّحِيحِ)
(١) (فَصْلٌ): وَبَاطِلُهُ
  وَبَاطِلُهُ مَا اخْتَلَّ فِيهِ الْعَاقِدُ(١)، أَوْ فُقِدَ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَوِ الْمَبِيعِ. أَوْ(٢) صِحَّةُ تَمَلُّكِهِمَا(٣). أَوِ(٤) الْعَقْدُ.
  وَالْمَالُ فِي الْأَوَّلِ غَصْبٌ(٥). وفِي التَّالِيَيْنِ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ(٦) يَطِيبُ رِبْحُهُ، وَيَبْرَأُ(٧) مَنْ رَدَّ إلَيْهِ، وَلَا أُجْرَةَ(٨) إنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ، وَلَا يَتَضَيَّقُ الرَّدُّ إِلَّا بِالطَّلَبِ(٩).
  وفِي الرَّابِعِ مُبَاحٌ بِعِوَضٍ؛ فَيَصِحُّ فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ(١٠) غَالِبًا(١١)، وَارْتِجَاعُ
(١) البائع أو المشتري؛ بأن يكون صبياً غير مميز، أو مجنوناً، أو مكرهاً بغير حق، أو من مضطر للجوع أو العطش وغبن غبناً فاحشاً. (é).
(٢) فُقِد.
(٣) كَالميتة والخمر.
(٤) فُقِدَ.
(٥) من جميع الوجوه، وفوائده كفوائده. و (é).
(٦) قبل الطلب.
(٧) بخلاف الغصب؛ فلا يبرأ من أخذ المغصوب من يد الغاصب بالرد إليه، بل بالرد إلى مالكه.
(٨) عليه ببقائه لديه، بخلاف الغصب.
(٩) وبعد الطلب يصير كَالغصب في جميع الوجوه؛ فلا يطيب ربحه، ولا يبرأ من رد إليه، ... إلخ. و (é).
(١٠) ولو وقفاً أو عتقاً. و (é).
(١١) احترازاً من الشفعة به أو فيه؛ فإن ذلك لا يصح؛ لأنه غير مملوك. واحترازاً من الوطء للأمة فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يستباح بالإباحة. ولا مقدماته. فإن وطئ عالماً حُدَّ، وإن وطئ جاهلاً ثبت النسب؛ لا الاستيلاد، ولا يلزم عتق ذي رحم محرم بهذه الإباحة. و (é). أي: بالعقد الفاسد.