الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ويتضيق رد الغصب ونحوه

صفحة 259 - الجزء 1

(٤) (فَصْلٌ): وَيَتَضَيَّقُ رَدُّ الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ

  وَيَتَضَيَّقُ رَدُّ الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ⁣(⁣١).

  وَالدَّيْنِ بِالطَّلَبِ؛ فَيَسْتَحِلُّ⁣(⁣٢) مَنْ مَطَلَ. وَفِي حَقِّ اللَّهِ الْخِلَافُ⁣(⁣٣).

  وَيَصِحُّ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ كُلُّ تَصَرُّفٍ إِلَّا رَهْنَهُ⁣(⁣٤)، وَوَقْفَهُ⁣(⁣٥)، وَجَعْلَهُ زَكَاةً⁣(⁣٦)، أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَو مُضَارَبَةٍ⁣(⁣٧)، وَتَمْلِيكَهُ غَيْرَ الضَّامِنِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ إقْرَارٍ⁣(⁣٨) أَوْ حَوَالَةٍ⁣(⁣٩).


(١) فإن رضي المالك فلا يتضيق.

(٢) أي: يطلب من الممطول الإبراء.

(٣) أي: الخلاف بين العلماء في كونه على الفور أو على التراخي، والمختار المقرر للمذهب أن حقوق الله على الفور، فلا يجوز تأخيرها.

(٤) ولا ممن هو عليه؛ لأن من شرطه التعيين والقبض. (é).

(٥) وعتقه. (é).

(٦) أو فطرة أو كفارة. (é).

(٧) أو شركة.

(٨) أي: إقرار بوصية أو نذر أو أي هذه الوجوه.

(٩) أو عوض خلع. و (é).