(1) (فصل): ومتى انكشف في أحد النقدين
(١٠) (بَابُ الصَّرْفِ)
  هُوَ بَيْعٌ مَخْصُوصٌ، يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُهُ(١) أَوْ أَيُّ أَلْفَاظِ الْبَيْعِ، وفِي مُتَّفِقَيِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ مَا مَرَّ(٢) إِلَّا الْمِلْكَ(٣) حَالَ الْعَقْدِ. فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُهَا بَطَلَ أَوْ حِصَّتُهُ(٤)؛ فَيَتَرَادَّانِ(٥) مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْيَدِ، وَإِلَّا(٦) فالْمِثْلُ فِي النَّقْدَيْنِ، وَالْعَيْنُ فِي غَيْرِهِمَا(٧) مَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ. فَإِنْ أَرَادَا تَصْحِيحَهُ تَرَادَّا الزِّيَادَةَ وَجَدَّدَا الْعَقْدَ(٨). وَمَا(٩) فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ.
(١) (فَصْلٌ): وَمَتَى انْكَشَفَ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ
  وَمَتَى انْكَشَفَ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ رَدِيءُ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ بَطَلَ بِقَدْرِهِ إِلَّا أَنْ يُبْدَلَ الْأَوَّلُ(١٠) فِي مَجْلِسِ الصَّرْفِ فَقَطْ، وَالثَّانِي(١١) فِيهِ مُطْلَقًا(١٢)، أَوْ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ(١٣)
(١) في غير المحقر. (é).
(٢) الحلول، والتساوي، والتقابض؛ لا الملك، وقد استثناه.
(٣) فلا يشترط؛ لكن لا يفترقان حتى يحصل التقابض.
(٤) إذا كان أحد الدراهم ردئ عين بطل بقدره، أو قبض البعض بطل بقدره. (é).
(٥) فيما بطل. (é).
(٦) أي: فإن خرج.
(٧) كَالحلية.
(٨) والقبض. (é).
(٩) أي: إذا كان أحدهما قد استهلك ما قبض؛ كأن يخلط ما أخذ مع غيره ويصيغهما حلية أو نحوه؛ فقد صار في الذمة فيتبايعان ولا يحتاج إلى إحضار مثله.
(١٠) ردئ العين، كأن يكون حديداً أو نحوه.
(١١) ردئ الجنس، كأن يكون فضة رديئة.
(١٢) أي: سواء شرط رده حال العقد أم لم يشرط.
(١٣) وهو أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة. و (é).