(2) (فصل): ولا تصححه الجريرة
  إنْ رَدَّ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ(١) فَيَلْزَمُ، أَوْ شَرَطَ رَدَّهُ فَافْتَرَقَا مُجَوِّزًا لَهُ أَوْ قَاطِعًا فَيَرْضَى(٢) أَوْ يَفْسَخُ(٣). فَإِنْ كَانَ لِتَكْحِيلٍ فُصِلَ(٤) إنْ أَمْكَنَ، وَبَطَلَ بِقَدْرِهِ(٥)، وإِلَّا فَفِي(٦) الْكُلِّ.
(٢) (فَصْلٌ): وَلَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ
  وَلَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ وَنَحْوُهَا إِلَّا مُسَاوِيَةً لِمُقَابِلِهَا(٧). وَلَا يَصِحُّ فِي مُتَّفِقَيِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ(٨) حَطٌّ وَلَا إبْرَاءٌ وَلَا أَيُّ تَصَرُّفٍ. وَيَصِحُّ حَطُّ الْبَعْضِ(٩) فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ، لَا التَّصَرُّفُ(١٠).
  وَلَا يَحِلُّ الرِّبَا بَيْنَ كُلِّ مُكَلَّفَيْنِ(١١) فِي أَيِّ جِهَةٍ، وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ.
(١) فإن كان قد علمه ولم يشرط الرد للرديء لزم البيع، وليس له الرد، وهو معنى قوله: «فيلزم».
(٢) في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالعيب؛ فإن لم يرضَ ولا فسخ لزم. و (é).
(٣) ويبطل الإبدال.
(٤) فإن فصل الكحل بإذن البائع، أو لم يكن له قيمة، أو رده إليه - لم يضمنه، وإلا ضمنه. و (é).
(٥) إن لم يبدل في المجلس. (é).
(٦) أي: بطل في الكل.
(٧) وهو الزائد في الآخر. أما إذا كانت من كلا الطرفين فيجوز مع عدم قصد الحيلة، وكذا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض. و (é).
(٨) ويصح بعده مع عدم قصد الحيلة.
(٩) لا الكل.
(١٠) ببيع أو نحوه.
(١١) مسلمين أو كافرين أو مختلفين. وكذا الصبي المميز المأذون. (é).