الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ولا تصححه الجريرة

صفحة 261 - الجزء 1

  إنْ رَدَّ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ⁣(⁣١) فَيَلْزَمُ، أَوْ شَرَطَ رَدَّهُ فَافْتَرَقَا مُجَوِّزًا لَهُ أَوْ قَاطِعًا فَيَرْضَى⁣(⁣٢) أَوْ يَفْسَخُ⁣(⁣٣). فَإِنْ كَانَ لِتَكْحِيلٍ فُصِلَ⁣(⁣٤) إنْ أَمْكَنَ، وَبَطَلَ بِقَدْرِهِ⁣(⁣٥)، وإِلَّا فَفِي⁣(⁣٦) الْكُلِّ.

(٢) (فَصْلٌ): وَلَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ

  وَلَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ وَنَحْوُهَا إِلَّا مُسَاوِيَةً لِمُقَابِلِهَا⁣(⁣٧). وَلَا يَصِحُّ فِي مُتَّفِقَيِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ⁣(⁣٨) حَطٌّ وَلَا إبْرَاءٌ وَلَا أَيُّ تَصَرُّفٍ. وَيَصِحُّ حَطُّ الْبَعْضِ⁣(⁣٩) فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ، لَا التَّصَرُّفُ⁣(⁣١٠).

  وَلَا يَحِلُّ الرِّبَا بَيْنَ كُلِّ مُكَلَّفَيْنِ⁣(⁣١١) فِي أَيِّ جِهَةٍ، وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ.


(١) فإن كان قد علمه ولم يشرط الرد للرديء لزم البيع، وليس له الرد، وهو معنى قوله: «فيلزم».

(٢) في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالعيب؛ فإن لم يرضَ ولا فسخ لزم. و (é).

(٣) ويبطل الإبدال.

(٤) فإن فصل الكحل بإذن البائع، أو لم يكن له قيمة، أو رده إليه - لم يضمنه، وإلا ضمنه. و (é).

(٥) إن لم يبدل في المجلس. (é).

(٦) أي: بطل في الكل.

(٧) وهو الزائد في الآخر. أما إذا كانت من كلا الطرفين فيجوز مع عدم قصد الحيلة، وكذا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض. و (é).

(٨) ويصح بعده مع عدم قصد الحيلة.

(٩) لا الكل.

(١٠) ببيع أو نحوه.

(١١) مسلمين أو كافرين أو مختلفين. وكذا الصبي المميز المأذون. (é).