(11) (باب: والسلم)
(١١) (بَابٌ: وَالسَّلَمُ)
  لَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ(١)، أَوْ مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ كَالْحَيَوَانِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْلَآلِئِ وَالْفُصُوصِ والْجُلُودِ، ومَا لَا يُنْقَلُ(٢)، ومَا يَحْرُمُ فِيهِ النَّسَأُ(٣)، فَمَنْ أَسْلَمَ جِنْسًا فِي جِنْسِهِ وغَيْرِ جِنْسِهِ فَسَدَ فِي الْكُلِّ.
  وَيَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ بِشُرُوطٍ:
  الْأَوَّلُ: ذِكْرُ قَدْرِ الْمُسَلَمِ فِيهِ، وَجِنْسِهِ، وَنَوْعِهِ، وَصِّفَتِهِ - كَرُطَبٍ(٤) وَعِتْقٍ(٥) - وَمُدَّتِهِ، وَقَشْرِ زَيْتٍ(٦)، وَلَحْمِ كَذَا(٧) مِنْ عُضْوِ كَذَا سِمَنُهُ كَذَا، وَمَا لَهُ طُولٌ وَعَرْضٌ(٨) وَرِقَّةٌ وَغِلْظَةٌ بُيِّنَتْ مَعَ الْجِنْسِ. وَيُوزَنُ مَا عَدَا الْمِثْلِيِّ وَلَوْ آجُرًّا أَوْ حَشِيشًا.
  الثّانِي: مَعْرِفَةُ إمْكَانِهِ لِلْحُلُولِ(٩) وإِنْ عَدِمَ(١٠) حَالَ الْعَقْدِ، فَلَوْ عُيِّنَ مَا يُقَدَّرُ تَعَذُّرُهُ كَنَسْجِ مَحِلَّةٍ أَوْ مِكْيَالِهَا(١١) بَطَلَ.
(١) لأن شرط السلم أن يكون المسلم فيه معدوما في ملك المسلم إليه، والعين تكون موجودة؛ فلزم أن تكون في جنس.
(٢) كَالدور.
(٣) متفقي الجنس والتقدير أو أحدهما، كما تقدم في الربويات.
(٤) في التمر.
(٥) في السمن.
(٦) أي: يذكر كونه مقشراً أو لا.
(٧) ضأن أو نحوه، ذكراً أو أنثى. و (é).
(٨) كَاللبن؛ ولا بد من ذكر نوع الطين. (é).
(٩) أي: بوجوده وقت الأجل.
(١٠) مع غير البائع، وأما البائع فعدم المبيع في ملكه شرط في صحة السلم. و (é).
(١١) أو ميزانها، ما لم يكن لها عيار في الناحية. و (é).