الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ومتى بطل لفسخ

صفحة 263 - الجزء 1

  الثَّالِثُ: كَوْنُ الثَّمَنِ⁣(⁣١) مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِسِ تَحْقِيقًا، مَعْلُومًا جُمْلَةً⁣(⁣٢) أَوْ تَفْصِيلًا. وَيَصِحُّ بِكُلِّ مَالٍ، وفِي انْكِشَافِ الرَّدِيءِ مَا مَرَّ⁣(⁣٣).

  الرَّابِعُ: الْأَجَلُ⁣(⁣٤) الْمَعْلُومُ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ، وَرَأْسُ مَا هُوَ فِيهِ⁣(⁣٥) لِآخِرِهِ، وَإِلَّا⁣(⁣٦) فَلِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ، ولَهُ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ. وَيَصِحُّ التَّعجِيْلُ⁣(⁣٧) كَمَا مَرَّ⁣(⁣٨).

  الْخَامِسُ: تَعْيِينُ الْمَكَانِ⁣(⁣٩) قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وتَجْوِيزُ⁣(⁣١٠) الرِّبْحِ والْخُسْرَانِ.

(١) (فَصْلٌ): وَمَتَى بَطَلَ لِفَسْخٍ

  وَمَتَى بَطَلَ لِفَسْخٍ⁣(⁣١١) أَوْ عَدَمِ جِنْسٍ⁣(⁣١٢) لَمْ يُؤْخَذْ إلَّا رَأْسُ الْمَالِ، أَوْ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ⁣(⁣١٣) يَوْمَ قُبِضَ إنْ تَلِفَ، وَلَا يَبْتَعْ بِهِ⁣(⁣١٤) قَبْلَ الْقَبْضِ شَيْئَاً، لَا لِفَسَادٍ⁣(⁣١٥)


(١) ويصح، وتثبت الشفعة به وفيه بعد القبض. (é).

(٢) كَالجزاف.

(٣) ما مر في الصرف؛ فيبطل بقدره؛ ما لم يبدل ردئ العين في مجلس السلم، وردئ الجنس فيه أو في مجلس الرد.

(٤) ولا يصح إلى الخريف أو الصيف أو الجذاذ ونحوه، لا في السلم ولا في البيع؛ للجهالة. (é).

(٥) أي: الشهر أو العام الذي هو فيه.

(٦) إن لم يكن هو فيه، كَالشهر الثاني، أي: رأسه.

(٧) قبل الأجل.

(٨) كما مر في باب القرض. ولو شرط حط البعض كما مر، ولكن إذا كان الطالب للتعجيل البائع فلا يلزم المشتري إن كان مخالفا لغرضه أو يخاف حصول الضرر كما مر تفصيله.

(٩) مكان تسليم المبيع.

(١٠) أو قطع المسلم إليه بالربح، أو المسلم بالخسران. (é).

(١١) بالتراضي. (é).

(١٢) جنس المبيع المسلم فيه.

(١٣) إن كان قيمياً.

(١٤) أي: الثمن فيما بطل بالفسخ بالتراضي.

(١٥) أي: لا إذا بطل لفساد.