الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وإذا اكترى للحمل

صفحة 281 - الجزء 1

  الزِّيَادَةِ، فَإِنْ حَمَّلَهَا الْمَالِكُ⁣(⁣١) فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ جَاهِلًا⁣(⁣٢)، فَإِنْ شُورِكَ⁣(⁣٣) حَاصَّ⁣(⁣٤)، وَكَذَا الْمُدَّةُ وَالْمَسَافَةُ⁣(⁣٥)، ولَا⁣(⁣٦) بِالْإِهْمَالِ لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا⁣(⁣٧).

  وَمَنِ اكْتَرَى⁣(⁣٨) مِنْ مَوْضِعٍ لِيَحْمِلَ⁣(⁣٩) مِنْ⁣(⁣١٠) آخَرَ إلَيْهِ⁣(⁣١١) فَامْتَنَعَ⁣(⁣١٢) أَوْ فَسَخَ قَبْلَ الْأَوْبِ - لَزِمَتْ لِلذَّهَابِ⁣(⁣١٣) إِنْ مُكِّنَ⁣(⁣١٤) فِيهِ وَخُلِّيَ⁣(⁣١٥) لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.


(١) على دابته.

(٢) للزيادة.

(٣) أي: المالك في الحمل.

(٤) أي: ضمن المشارك حصته.

(٥) أي: إن زادتا فهما مثل الحمل إن زاد.

(٦) يضمن.

(٧) إذا كان المكتري في مفازة، وخشي على نفسه وعلى الدابة، فنجا بنفسه وأهمل الدابة، فإن كان بقاؤه ينجيها ولو بإيداعها من يحفظها ضمنها، وإلا فلا. و (é).

(٨) دابة.

(٩) عليها.

(١٠) موضع.

(١١) الموضع الأول.

(١٢) المستأجِر.

(١٣) هذا إذا كان الاستئجار للدابة المعينة، وأما إذا كان على حمل معين فلا تلزم في الذهاب. و (é).

(١٤) من الدابة في الذهاب.

(١٥) أي: لم يحمل عليه المكري.