الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ومتى غبن أحدهما فاحشا

صفحة 309 - الجزء 1

  مُفَضِّلَيْنِ فِي الرِّبْحِ⁣(⁣١) وَالْوَضِيعَةِ⁣(⁣٢)؛ فَيَصِيرُ كُلٌّ مِنْهُمَا⁣(⁣٣) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ⁣(⁣٤) وَكِيلًا لِلْآخَرِ وَكَفِيلًا، لَهُ⁣(⁣٥) مَا لَهُ وَعَلَيْهِ⁣(⁣٦) مَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا⁣(⁣٧).

  وَفِي غَصْبٍ⁣(⁣٨) اسْتُهْلِكَ حُكْمًا، وكَفَالَةٍ بِمَالٍ عَنْ أَمْرِ الْأَصْلِ⁣(⁣٩) - خِلَافٌ⁣(⁣١٠).

(١) (فَصْلٌ⁣(⁣١١)): وَمَتَى غُبِنَ أَحَدُهُمَا فَاحِشَاً

  وَمَتَى غُبِنَ أَحَدُهُمَا فَاحِشًا، أَوْ وَهَبَ أَوْ أَقْرَضَ وَلَمْ يُجِزِ الْآخَرُ، أَوِ اسْتَنْفَقَ مِنْ


(١) فلو فضلا غير العامل لغا الشرط، وصار الربح تبع المال وإن فضلا العامل صح الشرط وكانت عنانًا. (é).

(٢) وهي الخسر، فلو فضلا فيها لغا الشرط.

(٣) واشتراط أن يتصرفا مجتمعين لا مفترقين يبطلها. و (é).

(٤) أي: في النقد، لا في غيره مما لا يتعلق بالنقد المشتركين فيه كالكفارة، والنذر، والزكاة.

(٥) هذا معنى الوكالة.

(٦) هذا معنى الكفالة. وإذا لزم أحدهما يمين لغريم تعامل معه لزم الآخر يمين العلم والمعامل يمين القطع، وكذا الوكيل وموكله، والعبد وسيده. و (é).

(٧) أي: سواء علم أحدهما بتصرف الآخر أم لا.

(٨) أي: غصبه أحدهما فاستهلكه فالمذهب أنه لا يلزم الآخر، وكذا الكفالة بالمال والوجه. (é).

(٩) أي: المكفِّل.

(١٠) الأصح: أنه لا يلزم صاحبه ما لزمه في الصورتين.

(١١) شرط شركة المفاوضة: الاستواء في مالها، وأن لا يختص أحدهما بنقد حاضر لا دينا له على غريم فيصح؛ سواء كان النقد مختلطاً بمالها أم لا؛ فإذا أقرض أحدهما، أو وهب، أو غبن فاحشاً فإن أجاز شريكه لم تبطل؛ وإلا فإن كان المال قد تلف لم تبطل؛ لأنه صار ديناً على الشريك؛ وإن كان عين المال الذي أقرضه ونحوه باقياً صارت عناناً؛ لاختصاص الشريك بنصيبه فيما وهب شريكه أو أقرض، وإن قضاه في التالف عرضاً من مالها، أو نقداً مطلقا - صارت عناناً. أما في النقد فحين قبض الشريك النقد قبل أن يقضي شريكه، وأما العرض فبعد القبض. (é).