الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ولا يجابون إن عم ضرها

صفحة 320 - الجزء 1

  وَيُحَصَّصُ⁣(⁣١) كُلُّ جِنْسٍ فِي الْأَجْنَاسِ، وَبَعْضٌ فِي بَعْضٍ فِي الْجِنْسِ⁣(⁣٢) وَإِنْ تَعَدَّدَ؛ لِلضَّرُورَةِ أَوِ الصَّلَاحِ.

  وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَنْصِبَاءُ فِي أَرْضٍ⁣(⁣٣) أُخْرِجَ الِاسْمُ⁣(⁣٤) عَلَى الْجُزْءِ، وَإِلَّا فَمُخَيَّرٌ.

  وَلَا يَدْخُلُ حَقٌّ لَمْ يُذْكَرْ فَيَبْقَى كَمَا كَانَ⁣(⁣٥) وَمِنْهُ الْبَذْرُ⁣(⁣٦) وَالدَّفِينُ.


= فعلى ما يراه الحاكم. وما اكتسب العبد في نوبة أحدهم غير معتاد، [وأما المعتاد فلمن هو في نوبته. (é)] أو اتهب، أو أرِّش - فلجميع الشركاء، وما جنى فعليهم، وما جنت الدابة فعلى صاحب النوبة. و (é).

(١) يعني: إذا كانت الشركة في أجناس كدور وأراضي وطعام ونحو ذلك فإنه يحصص كل جنس بين المقتسمين.

(٢) كدور، فيجعل كل دار حصة؛ أي: قسماً، ولا يقسم كل دار؛ لأن الأول أصلح، وإن كانت في دار واحدة فيجعل كل موضع، أو موضعين قسماً، ولا يقسم كل موضع على الشركاء للضرورة؛ لأنه قد لا ينتفع بالقسم إن قسم الموضع قسمين، أو ثلاثة، وللصلاح إن كان ينتفع به، فإن قسمته مواضع أصلح، ويجبر الممتنع. و (é).

(٣) الأولى في غير المنقول. (é).

(٤) يعني: إذا كان لأحدهم - مثلاً - النصف، ولواحد ثلث، ولواحد سدس، قسمت الأرض ستة أجزاء، وكتبت الأسماء في ست ورق؛ ثلاث لصاحب النصف، وتضع ورقة على الجزء الطارف، فإذا وضعت ورقة صاحب الجزأين أو الأجزاء على جزء أضفت إليه بقية نصيبه مما يليه؛ لئلا يتضرر بتفرق نصيبه، ولو وضعت الأجزاء على الأسماء فربما يحصل هذا التفريق أو التشاجر؛ هذا تقرير كلامهم في هذا الموضع، وفيه نظر، هذا إذا اختلفت الأنصباء، أما إذا اتفقت بأن كانت أثلاثاً أو أرباعاً أو نحوهما فسواء وضعت الأسماء على الأجزاء أو العكس.

(٥) يعني: إذا قسمت الأرض وهي مختلفة فصار - مثلاً - ثلثاها يساوي ثلثاً فجعل الثلثان لأحدهما على أنه نصف، فليس له إلا نصف الماء في الشرب إن لم يشترط الثلثين؛ هذا إن لم يكن العرف على دخول الماء تبعاً، وإلا فلها الثلثان ما لم يكن سقيها موجًا، فإن كان سقيها موجًا فإنه يبقى بينهما كما كان قبلها. (é).

(٦) أي: إذا اقتسمت الأرض المبذرة فلا يدخل البذر تبعاً، ويصح قسمته بالتراضي، وبالإجبار إن علم قدر بذر كل جزء ولم يفسد البذر. و (é).