(2) (باب القسمة)
  وَلَا يُقْسَمُ الْفَرْعُ دُونَ الأَصْلِ(١)، وَلَا النَّابِتُ دُونَ الْمَنْبَتِ(٢)، وَالْعَكْسُ، إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطعِ وَإِنْ بَقِيَ(٣) أَوِ الْأَرْضَ دُونَ الزَّرْعِ(٤) وَنَحْوَهُ(٥)، وَيَبْقَى بِالْأُجْرَةِ.
  وَعَلَى رَبِّ الشَّجَرَةِ أَنْ يَرْفَعَ أَغْصَانَهَا عَنْ أَرْضِ الْغَيْرِ(٦)، وَلَا يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ(٧)، فَإِنِ ادَّعَى الْهَوَاءَ حَقًّا فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، وَهِيَ عَلَى مُدَّعِي الْغَبْنِ وَالضَّرَرِ وَالْغَلَطِ(٨)، وَلَا تُسْمَعُ مِنْ حَاضِرٍ(٩) فِي الْغَبْنِ.
(١) ساق الشجرة.
(٢) الأرض. ويصح قسمة الثمر دون الشجر بعد صلاحه ولو بالإجبار، وقبله بالتراضي، لا بالإجبار. (é).
(٣) بعد القسمة والشرط.
(٤) فتصح.
(٥) الأرض والشجر دون الثمر. (é).
(٦) فإن أبى رفعها هو بدون ضرر إن أمكن وإلا فبه إن أمكن، وإلا قطعها وله أجرة القطع مع نية الرجوع. (é).
(٧) أن ما تدلى إليه فهو له إلا بنذر، أو وصية.
(٨) في القسمة.
(٩) إذا كان مباشراً غير مجبر، لا موكلاً ولو حاضراً، وكذا لا تسمع من مجيز بعد العلم بالغبن، وأما الضرر والغلط فتسمع. و (é).