(14) (كتاب الرهن)
(١٤) (كِتَابُ الرَّهْنِ)
  شُرُوطُهُ:
  الْعَقْدُ بَيْنَ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ مُعَلَّقًا(١)، أَوْ مُؤَقَّتًا(٢). وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجَبِهِ(٣). وفِيهِ الْخِيَارَاتُ(٤).
  وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ بِالتَّرَاضِي. وَيَسْتَقِرُّ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ(٥)، قِيلَ: وَبِحُلُولِهِ(٦)، قِيلَ: وَبِفَوَاتِ الْعَيْنِ(٧).
  وَكَوْنُهُ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ إِلَّا وَقْفًا وَهَدْيًا وَأُضْحِيَّةً صَحَّ بَيْعُهَا، وَالْمُؤَجَّرَةَ وَالْمُزَوَّجَةَ مِنْ غَيْرِهِمَا(٨) وَغَيْرِ عَبْدَيْهِمَا، والْفَرْعَ(٩) دُونَ الْأَصْلِ وَالنَّابِتَ دُونَ الْمَنْبَتِ(١٠)، والْعَكْسَ(١١) إِلَّا بَعْدَ الْقَطْعِ، وَجُزْءًا مُشَاعًا إِلَّا كُلَّهُ فَيَصِحُّ وَلَوْ
(١) مثل: إن لم أقضك غداً فقد رهنتك هذا.
(٢) نحو: رهنتك شهراً أو سنة.
(٣) كَشرط أنه غير مضمون.
(٤) كلها. (é).
(٥) إذا قدم الرهن. ولا بد من تجديد القبض بعد استقرار الدين. (é).
(٦) أي: حلول أجله في المؤجل، والمذهب خلافه، وهو أنه يصح ويكون من وقت القبض. (é).
(٧) مثل: العارية المضمونة إذا أُخِذَ عليها رهن. وقرر خلافه. (é). لأن المذهب صحة الرهن بالعين.
(*) القولان معاً خلاف المقرر للمذهب.
(٨) أي: الزوج والمستأجر.
(٩) نحو: فروع الشجرة.
(١٠) الأرض.
(١١) فيهما.