الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وتصح بعوض مشروط

صفحة 334 - الجزء 1

  وَتَمْيِيزُهُ⁣(⁣١) بِمَا يُمَيِّزُهُ لِلْبَيْعِ.

(٢) (فَصْلٌ): وَيَقْبَلُ لِلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ

  وَيَقْبَلُ لِلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ أَوْ هُوَ مَأْذُونًا، لَا السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ⁣(⁣٢)، وَيَمْلِكُ مَا قَبِلَهُ⁣(⁣٣) وَإِنْ كَرِهَ⁣(⁣٤).

(٣) (فَصْلٌ): وَتَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ

  وَتَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ مَالٍ⁣(⁣٥)؛ فَتَكُونُ بَيْعًا⁣(⁣٦)، وَمُضْمَرٍ⁣(⁣٧) أَوْ غَرَضٍ؛ فَيَرْجِعُ⁣(⁣٨) لِتَعَذُّرِهِمَا فَوْرًا⁣(⁣٩) فِي الْمُضْمَرِ، ولَهُ حُكْمُ الْهِبَةِ⁣(⁣١٠) لَا الْبَيْعِ إِلَّا⁣(⁣١١) فِي الرِّبَا.


(١) أي: شرط الموهوب تمييزه. وتصح في الدين ولو مجهولاً. ولا يشترط القبض للصحة، بل للتصرف؛ فلا بيع إلا بعده. و (é).

(٢) البالغ العاقل، وإلا قبل له. و (é).

(٣) أي: العبد، ولو غير مأذون. و (é).

(٤) السيد، والنذر والوصية كذلك. و (é).

(٥) أو منفعة لها قيمة. (é).

(٦) فتلحقه أحكام البيع إن ملك العوض بنفس العقد؛ نحو: وهبت لك كذا على هبة كذا، فتثبت فيه الشفعة، والرد بالرؤية والعيب، ونحو ذلك، وأما: وهبت كذا على أن تهب لي كذا، فمثل الهبة على عوض مضمر. و (é).

(٧) أو متواطَئ عليه. و (é).

(٨) ولو قد تلف الموهوب، فيرجع بمثله إن كان مثليا، أو قيمته يوم القبض إن كان قيميا. و (é).

(٩) عند العلم أو الظن بتعذر العوض، وإلا بطل الرجوع. و (é).

(١٠) فلا يرد الموهوب على عوض مضمر أو غرض بعيب ولا رؤية، ويرجع بقيمة العوض أو مثله إن استحق؛ لا قيمة الموهوب ولا مثله، ويشفع به، ولا يشفع فيه. و (é). ويرجع أيضا بما غرم في الموهوب من بناء أو نحوه. و (é).

(١١) فلا يصح أن يهب درهما وفي ضميره أن يعوضه درهمين.