(3) (فصل): وتصح بعوض مشروط
  وَتَمْيِيزُهُ(١) بِمَا يُمَيِّزُهُ لِلْبَيْعِ.
(٢) (فَصْلٌ): وَيَقْبَلُ لِلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ
  وَيَقْبَلُ لِلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ أَوْ هُوَ مَأْذُونًا، لَا السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ(٢)، وَيَمْلِكُ مَا قَبِلَهُ(٣) وَإِنْ كَرِهَ(٤).
(٣) (فَصْلٌ): وَتَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ
  وَتَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ مَالٍ(٥)؛ فَتَكُونُ بَيْعًا(٦)، وَمُضْمَرٍ(٧) أَوْ غَرَضٍ؛ فَيَرْجِعُ(٨) لِتَعَذُّرِهِمَا فَوْرًا(٩) فِي الْمُضْمَرِ، ولَهُ حُكْمُ الْهِبَةِ(١٠) لَا الْبَيْعِ إِلَّا(١١) فِي الرِّبَا.
(١) أي: شرط الموهوب تمييزه. وتصح في الدين ولو مجهولاً. ولا يشترط القبض للصحة، بل للتصرف؛ فلا بيع إلا بعده. و (é).
(٢) البالغ العاقل، وإلا قبل له. و (é).
(٣) أي: العبد، ولو غير مأذون. و (é).
(٤) السيد، والنذر والوصية كذلك. و (é).
(٥) أو منفعة لها قيمة. (é).
(٦) فتلحقه أحكام البيع إن ملك العوض بنفس العقد؛ نحو: وهبت لك كذا على هبة كذا، فتثبت فيه الشفعة، والرد بالرؤية والعيب، ونحو ذلك، وأما: وهبت كذا على أن تهب لي كذا، فمثل الهبة على عوض مضمر. و (é).
(٧) أو متواطَئ عليه. و (é).
(٨) ولو قد تلف الموهوب، فيرجع بمثله إن كان مثليا، أو قيمته يوم القبض إن كان قيميا. و (é).
(٩) عند العلم أو الظن بتعذر العوض، وإلا بطل الرجوع. و (é).
(١٠) فلا يرد الموهوب على عوض مضمر أو غرض بعيب ولا رؤية، ويرجع بقيمة العوض أو مثله إن استحق؛ لا قيمة الموهوب ولا مثله، ويشفع به، ولا يشفع فيه. و (é). ويرجع أيضا بما غرم في الموهوب من بناء أو نحوه. و (é).
(١١) فلا يصح أن يهب درهما وفي ضميره أن يعوضه درهمين.