(4) (فصل): وبلا عوض
  وَمَا وُهِبَ لِلَّهِ وَلِعِوَضٍ(١) فَلِلْعِوَضِ(٢). وَلَيْسَ عَلَى الرَّاجِعِ مَا أَنْفَقَهُ(٣) الْمُتَّهِبُ.
(٤) (فَصْلٌ): وبِلَا عِوَضٍ
  وبِلَا عِوَضٍ؛ فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ مَعَ بَقَائِهِمَا(٤) فِي عَيْنٍ(٥) لَمْ تُسْتَهْلَكْ حِسًّا(٦) أَوْ حُكْمًا(٧)، ولَا زَادَتْ مُتَّصِلَةً(٨)، ولَا وُهِبَتْ لِلَّهِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَمٍ أَوْ يَلِيهِ بِدَرَجَةٍ(٩) إِلَّا الْأَبَ(١٠) فِي هِبَةِ طِفْلِهِ(١١)، وَفِي الْأُمِّ خِلَافٌ(١٢). وَرَدُّهَا(١٣) فَسْخٌ.
(١) ولو قال: بعضه لله وبعضه للعوض لم يصح؛ لعدم معرفة القدر. و (é).
(٢) فلو قبل لله °لم يصح، ويصح لله° وللعوض، أو للعوض فقط.
ولا بد °في الهبة على عوض مال أن تكون بلفظ الماضي، وكذا القبول؛ فلا يصح تقدم السؤال ما لم يقبل بعد، فإذا كان العوض غرضا صح. و (é).
(٣) سواء كان للنماء أو للبقاء، وكذا حرث الأرض، وصبغ الثوب.
(٤) الواهب والمتهب.
(٥) لا في دين.
(٦) وهو التلف.
(٧) كَبيعها أو هبتها، وأما التأجير والتزويج فلا يمنعان الرجوع، ولا ينفسخ عقدهما. و (é). والخلط استهلاك إذا لم يتميز أحدهما من الآخر. و (é).
(٨) كَالسمن والكبر، وأما الصوف والولد فمنفصلة وإن لم تنفصل فلا تمنع الرجوع وتكون للمتهب. و (é).
(٩) كَابن العم وابن الخال.
(١٠) فله الرجوع في هبته لطفله.
(١١) لا البالغ ولا المجنون. و (é).
(١٢) المقرر للمذهب أنه لا يثبت لها الرجوع.
(١٣) من الموهوب له بلفظ الرد بعد نفوذها. (é).