(8) (فصل): ويسقط عوض التالف
  لِلْمَصَالِحِ تَرِكَةٌ صَارَتْ لِنُقْصَانِهَا كَذَلِكَ(١)، وَكَذَلِكَ هُوَ(٢) أَوِ الْعَيْنُ بِالْيَأْسِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ أَوِ انْحِصَارِهِ(٣)، وَحِينَئِذٍ(٤) تَعَدَّدُ الْقِيمَةُ بِتَعَدُّدِ الْمُتَصْرِّفِ(٥) وَإِنْ بَقِيَتِ الْعَيْنُ.
  وَوِلَايَةُ الصَّرْفِ إلَى الْغَاصِبِ، وَلَا يَصْرِفُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ(٦) إِلَّا الْعَيْنَ، وَفِي نَفْسِهِ خِلَافٌ(٧).
  ولَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَنِ الْعَيْنِ، وَلَا الْعَرَضُ عَنِ النَّقْدِ. وَتَفْتَقِرُ الْقِيمَةُ إلَى النِّيَّةِ(٨)، لَا الْعَيْنُ(٩).
  وَإذَا غَابَ مَالِكُهَا بَقِيَتْ حَتَّى الْيَأْسِ، ثُمَّ لِلْوَارِثِ، ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَصَالِحِ، فَإِنْ عَادَ غَرِمَ التَّالِفَ(١٠) الدَّافِعُ الْعِوَضَ إلَى الْفُقَرَاءِ، لَا إِلَى الْإِمَامِ
= يشرك الآخر في النقل، وكل يتلف ما أخذ، ولا يكون لحصص عوض كل تالف قيمة؛ ولا أظن هذا مطابقا لمقاصد الشرع؛ فينظر.
(١) أي: لا قيمة لحصصها.
(٢) أي: العوض.
(٣) اليأس من معرفة انحصاره.
(٤) أي: حين إذ صارت للمصالح؛ لا قبل. و (é).
(٥) في العين بالنقل، لا بتعدد التصرف ما لم يتخلل دفع القيمة وإلا تعددت. و (é).
(*) ولو تصرفوا دفعة واحدة.
(٦) ولا في أصوله وفصوله مطلقا و (é). هذا إذا كان هو الغاصب والعوض منه؛ وأما إذا كان غيره وله ولاية في الصرف جاز. و (é).
(٧) المختار: جواز ذلك، كالوكيل المفوض.
(٨) لأنها من ماله؛ فلا يتميز عن النذر والصدقة ونحوهما إلا بالنية، بخلاف العين - وكذا القيمة من غيره - فصرفها لا يحتاج إلى نية؛ لأنه كالوكيل بصرف الزكاة. و (é)
(٩) ولا الثمن إذا بيعت العين لعارض مرخص. و (é).
(١٠) وأما الباقية فترد إلى المالك والورثة مع من كانت. و (é).