الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): ويسقط عوض التالف

صفحة 360 - الجزء 1

  لِلْمَصَالِحِ تَرِكَةٌ صَارَتْ لِنُقْصَانِهَا كَذَلِكَ⁣(⁣١)، وَكَذَلِكَ هُوَ⁣(⁣٢) أَوِ الْعَيْنُ بِالْيَأْسِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ أَوِ انْحِصَارِهِ⁣(⁣٣)، وَحِينَئِذٍ⁣(⁣٤) تَعَدَّدُ الْقِيمَةُ بِتَعَدُّدِ الْمُتَصْرِّفِ⁣(⁣٥) وَإِنْ بَقِيَتِ الْعَيْنُ.

  وَوِلَايَةُ الصَّرْفِ إلَى الْغَاصِبِ، وَلَا يَصْرِفُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ⁣(⁣٦) إِلَّا الْعَيْنَ، وَفِي نَفْسِهِ خِلَافٌ⁣(⁣٧).

  ولَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَنِ الْعَيْنِ، وَلَا الْعَرَضُ عَنِ النَّقْدِ. وَتَفْتَقِرُ الْقِيمَةُ إلَى النِّيَّةِ⁣(⁣٨)، لَا الْعَيْنُ⁣(⁣٩).

  وَإذَا غَابَ مَالِكُهَا بَقِيَتْ حَتَّى الْيَأْسِ، ثُمَّ لِلْوَارِثِ، ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَصَالِحِ، فَإِنْ عَادَ غَرِمَ التَّالِفَ⁣(⁣١٠) الدَّافِعُ الْعِوَضَ إلَى الْفُقَرَاءِ، لَا إِلَى الْإِمَامِ


= يشرك الآخر في النقل، وكل يتلف ما أخذ، ولا يكون لحصص عوض كل تالف قيمة؛ ولا أظن هذا مطابقا لمقاصد الشرع؛ فينظر.

(١) أي: لا قيمة لحصصها.

(٢) أي: العوض.

(٣) اليأس من معرفة انحصاره.

(٤) أي: حين إذ صارت للمصالح؛ لا قبل. و (é).

(٥) في العين بالنقل، لا بتعدد التصرف ما لم يتخلل دفع القيمة وإلا تعددت. و (é).

(*) ولو تصرفوا دفعة واحدة.

(٦) ولا في أصوله وفصوله مطلقا و (é). هذا إذا كان هو الغاصب والعوض منه؛ وأما إذا كان غيره وله ولاية في الصرف جاز. و (é).

(٧) المختار: جواز ذلك، كالوكيل المفوض.

(٨) لأنها من ماله؛ فلا يتميز عن النذر والصدقة ونحوهما إلا بالنية، بخلاف العين - وكذا القيمة من غيره - فصرفها لا يحتاج إلى نية؛ لأنه كالوكيل بصرف الزكاة. و (é)

(٩) ولا الثمن إذا بيعت العين لعارض مرخص. و (é).

(١٠) وأما الباقية فترد إلى المالك والورثة مع من كانت. و (é).