الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): ويسقط عوض التالف

صفحة 361 - الجزء 1

  أَوِ الْحَاكِمِ فَبَيْتُ الْمَالِ⁣(⁣١). وَإِنِ الْتَبَسَ⁣(⁣٢) مُنْحَصِرًا⁣(⁣٣) قُسِمَتْ كَمَا مَرَّ.

  وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ الرِّدَّةِ مَا يُجَامِعُ الْكُفْرَ.

  وَلَا يَضْمَنُ مَا مَنَعَ عَنْهُ مَالِكَهُ بِالزَّجْرِ⁣(⁣٤) مَا لَمْ تَثْبُتِ الْيَدُ⁣(⁣٥)، وَيَضْمَنُ آمْرُ الضَّعِيفِ⁣(⁣٦) قَوِيًّا فَقَطْ، والْقَرَارُ عَلَى الْمَأْمُورِ.


(١) الذي يغرم.

(٢) المالك. في الالتباس صورتان: إحداهما: أن يكون واحداً والتبس بأناس منحصرين، ولم تقم بينة لأحدهم ولا اعتراف؛ فإنها تقسم على الرؤوس. الثانية: أن يكون الملاك منحصرين ولم يعرف نصيب كل واحد منهم؛ فإنها تقسم؛ ويبين مدعي الزيادة. و (é).

(٣) أي: من أناس منحصرين.

(٤) أو الحبس، أو القيد. و (é).

(٥) يد الزاجر. يعني: إذا منع رجل رجلا عن داره أو أي شيء من أملاكه فلا يصير غاصباً للدار ونحوها بزجر مالكها عنها.

(٦) بالأخذ غصباً.