(8) (فصل): ويسقط عوض التالف
  أَوِ الْحَاكِمِ فَبَيْتُ الْمَالِ(١). وَإِنِ الْتَبَسَ(٢) مُنْحَصِرًا(٣) قُسِمَتْ كَمَا مَرَّ.
  وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ الرِّدَّةِ مَا يُجَامِعُ الْكُفْرَ.
  وَلَا يَضْمَنُ مَا مَنَعَ عَنْهُ مَالِكَهُ بِالزَّجْرِ(٤) مَا لَمْ تَثْبُتِ الْيَدُ(٥)، وَيَضْمَنُ آمْرُ الضَّعِيفِ(٦) قَوِيًّا فَقَطْ، والْقَرَارُ عَلَى الْمَأْمُورِ.
(١) الذي يغرم.
(٢) المالك. في الالتباس صورتان: إحداهما: أن يكون واحداً والتبس بأناس منحصرين، ولم تقم بينة لأحدهم ولا اعتراف؛ فإنها تقسم على الرؤوس. الثانية: أن يكون الملاك منحصرين ولم يعرف نصيب كل واحد منهم؛ فإنها تقسم؛ ويبين مدعي الزيادة. و (é).
(٣) أي: من أناس منحصرين.
(٤) أو الحبس، أو القيد. و (é).
(٥) يد الزاجر. يعني: إذا منع رجل رجلا عن داره أو أي شيء من أملاكه فلا يصير غاصباً للدار ونحوها بزجر مالكها عنها.
(٦) بالأخذ غصباً.