(2) (باب النذر)
  وَتُضْمَنُ(١) بَعْدَهُ ضَمَانَ(٢) أَمَانَةٍ قُبِضَتْ(٣) لَا بِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ.
  وَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَنِ الْعَيْنِ. وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهَا فِي الذِّمَّةِ. وَإذَا عَيَّنَ مَصْرِفًا تَعَيَّنَ. وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ، وَيَبْطُلُ بِالرَّدِّ(٤). وَالْفُقَرَاءُ لِغَيْرِ وَلَدِهِ وَمُنْفَقِهِ(٥). وَالْمَسْجِدُ لِلْمَشْهُورِ، ثُمَّ مُعْتَادِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ حَيْثُ يَشَاءُ.
  وَفِي الْفِعْلِ كَوْنُهُ مَقْدُورًا(٦)، مَعْلُومَ الْجِنْسِ(٧)، جِنْسُهُ وَاجِبٌ؛ وَإِلَّا فَالْكَفَّارَةُ، إلَّا فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ فَلَا شَيْءَ.
  وَمَتَى تَعَذَّرَ أَوْصَى عَنْ نَحْوِ(٨) الْحَجِّ(٩) وَالصَّوْمِ كَالْفَرْضِ. وَعَنْ غَيْرِهِمَا(١٠) كَغُسْلِ الْمَيِّتِ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ كَمَنِ الْتَزَمَ تَرْكَ مَحْظُورٍ أَوْ وَاجِبٍ ثُمَّ فَعَلَهُ أَوِ الْعَكْسُ، أَوْ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ(١١).
(١) أي: العين. بأحد ثلاثة: بنقله لنفسه لا ليرده، أو بجناية، أو بتراخيه من تسليمه بعد أن أمكنه وإن لم يطالب. و (é).
(٢) أي: مثل ... إلخ.
(٣) أي: وضعت في ملكه؛ كما ألقته الريح في ملك.
(٤) قبل القبول أو التصرف.
(٥) ولو هاشمياً غيرهما. (é).
(٦) وإلا لزمه كفارة يمين. (é).
(٧) وإلا فلا شيء، كَـ: لله عليَّ أن أفعل.
(٨) فيوصي عن الحج بتأجير من يحج، والاعتكاف بتأجير من يعتكف، وعن الصيام بالكفارة، ولا يلزم شيء عن الصلاة. (é).
(٩) مما يقضى.
(١٠) مما لا يقضى.
(١١) أو نسي ما سمى.