(2) (باب النذر)
صفحة 384
- الجزء 1
  وَإِذَا عَيَّنَ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ زَمَانًا أَثِمَ بِالتَّأْخِيرِ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ التَّقْدِيمُ إِلَّا فِي الصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا فَيُجْزِئُهُ.
  وَفِي الْمَكَانِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ(١).
  وَمَنْ نَذَرَ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ بَرَّ، وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ عَنْ كَفَّارَةٍ.
(١) خلاصة المقرر للمذهب: أن المكان لا يتعين للصلاة والصوم والصدقة، لكن إذا نذر بالصدقة أو الذبح في مكان، وأراد الصرف في أهل ذلك المكان - فإنه يتعين الصرف فيهم، وإذا عين للصلاة المنذور بها أحد المساجد الحرام الثلاثة فإنه يصح أداؤها في أيٍّ منها أو غيرها، وأما في الحج فإذا نذر بالإحرام من أي مكان فإن المكان يتعين كالزمان.