الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): إنما يلتقط

صفحة 385 - الجزء 1

(٣) (بَابُ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): إنَّمَا يَلْتَقِطُ

  إنَّمَا يَلْتَقِطُ⁣(⁣٢) مُمَيِّزٌ⁣(⁣٣) - قِيلَ⁣(⁣٤): حُرٌّ أَوْ مُكَاتَبٌ - مَا خَشِيَ فَوْتَهُ، مِنْ مَوْضِعِ ذَهَابٍ جَهِلَهُ⁣(⁣٥) الْمَالِكُ، بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الرَّدِّ⁣(⁣٦)، وَإِلَّا ضَمِنَ لِلْمَالِكِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَا ضَمَانَ إنْ تَرَكَ، وَلَا يَلْتَقِطُ لِنَفْسِهِ مَا تَرَدَّدَ فِي إبَاحَتِهِ كَمَا يَجُرُّهُ السَّيْلُ عَمَّا فِيهِ مِلْكٌ وَلَوْ مَعَ مُبَاحٍ.

(٢) (فَصْلٌ): وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ

  وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ إِلَّا فِي جَوَازِ الْوَضْعِ فِي الْمِرْبَدِ، والْإِيدَاعِ بِلَا عُذْرٍ، ومُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ⁣(⁣٧)، ويَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ بِنِيَّتِهِ. وَيَجُوزُ⁣(⁣٨) الْحَبْسُ عَمَّنْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِبَيِّنَتِهِ، ويَحْلِفُ لَهُ عَلَى الْعِلْمِ.

  وَيَجِبُ التَّعْرِيفُ بِمَا لَا يُتَسَامَحُ⁣(⁣٩) بِمِثْلِهِ فِي⁣(⁣١٠) مَظَانِّ⁣(⁣١١) وُجُودِ الْمَالِكِ سَنَةً،


(١) الضالة: الحيوان غير الآدميين. واللقطة: للجماد. واللقيطة: للآدميين، ذكراً أو أنثى.

(٢) ويصح الالتقاط من الذمي لا الحربي. (é).

(٣) وغير المميز والمجنون جناية؛ فيضمنان من مالهما، وإذا أخذها الولي منهما صارت لقطة بيده. (é).

(٤) المقرر للمذهب: أن للعبد أن يلتقط؛ ولو بغير إذن سيده.

(٥) أو علم لكن الملتقط يخشى عليها التلف، أو الأخذ قبل عوده لها. (é).

(٦) أو التعريف ثم الصرف. (é).

(٧) مع التلف، ويشتركان في المطالبة بالعين مع البقاء.

(٨) بل يجب. (é).

(٩) والذي يتسامح به: هو ما لا قيمة له كالتمرة. (é).

(١٠) متعلق بِـ: يجب.

(١١) فلو لم يعرف وجب الاستئناف، فلو لم يظن وجود المالك لم يجب التعريف حيث يظن وجوده فيعرف به. (é). وكذا لا يجب التعريف بالدراهم ونحوها؛ ما لم يصحبها ما يميزها. و (é).