(1) (فصل): يحرم على الذكر
(٨) (بَابُ اللِّبَاسِ)
(١) (فَصْلٌ): يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ
  يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ مِنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ، وَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ حَرِيرٍ خَالِصٍ، لَا مَشُوبٍ فالنِّصْفُ(١) فَصَاعِدًا، ومِنَ الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً إِلَّا لِإِرْهَابٍ، أَوْ ضَرُورَةٍ(٢)، أَوْ فِرَاشٍ، أَوْ جَبْرِ سِنٍّ أَوْ أَنْفٍ، أَوْ حِلْيَةِ سَيْفٍ، أَوْ طَوْقِ دِرْعٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا(٣).
  ومِنْ(٤) خَضْبِ غَيْرِ الشَّيْبِ(٥).
(٢) (فَصْلٌ): وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ
  وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ(٦) الْحُرَّةِ غَيْرِ الطِّفْلَةِ وَالْقَاعِدَةِ(٧) إِلَّا الْأَرْبَعَةَ(٨).
(١) بالوزن. (é).
(٢) كَـ: لبس الحرير للحكة، أو لعدم غيره في الميل. (é).
(٣) جنبية. والحاصل: كل ما فعل للتجمل بدون استعمال ولا حلية فيجوز؛ وإلا حرم. (é).
(٤) معطوف على لبس الحلي.
(٥) كَـ: اليدين والقدمين.
(٦) الوجه وغيره. (é).
(٧) إلا لشهوة. (é).
(٨) وهم: الخاطب، والحاكم، والشاهد فيما تدعو إليه الحاجة لوجهها وكفيَّها، والرابع الطبيب لموضع المعالجة، ومثلهم متولي الحدِّ والقصاص والتعزير، وإنقاذ الغريق. إلا لشهوة - في الكل - فلا يجوز. (é).