الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يحرم على الذكر

صفحة 394 - الجزء 1

(٨) (بَابُ اللِّبَاسِ)

(١) (فَصْلٌ): يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ

  يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ مِنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ، وَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ حَرِيرٍ خَالِصٍ، لَا مَشُوبٍ فالنِّصْفُ⁣(⁣١) فَصَاعِدًا، ومِنَ الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً إِلَّا لِإِرْهَابٍ، أَوْ ضَرُورَةٍ⁣(⁣٢)، أَوْ فِرَاشٍ، أَوْ جَبْرِ سِنٍّ أَوْ أَنْفٍ، أَوْ حِلْيَةِ سَيْفٍ، أَوْ طَوْقِ دِرْعٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا⁣(⁣٣).

  ومِنْ⁣(⁣٤) خَضْبِ غَيْرِ الشَّيْبِ⁣(⁣٥).

(٢) (فَصْلٌ): وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ

  وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ⁣(⁣٦) الْحُرَّةِ غَيْرِ الطِّفْلَةِ وَالْقَاعِدَةِ⁣(⁣٧) إِلَّا الْأَرْبَعَةَ⁣(⁣٨).


(١) بالوزن. (é).

(٢) كَـ: لبس الحرير للحكة، أو لعدم غيره في الميل. (é).

(٣) جنبية. والحاصل: كل ما فعل للتجمل بدون استعمال ولا حلية فيجوز؛ وإلا حرم. (é).

(٤) معطوف على لبس الحلي.

(٥) كَـ: اليدين والقدمين.

(٦) الوجه وغيره. (é).

(٧) إلا لشهوة. (é).

(٨) وهم: الخاطب، والحاكم، والشاهد فيما تدعو إليه الحاجة لوجهها وكفيَّها، والرابع الطبيب لموضع المعالجة، ومثلهم متولي الحدِّ والقصاص والتعزير، وإنقاذ الغريق. إلا لشهوة - في الكل - فلا يجوز. (é).