الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ويجب ستر المغلظ

صفحة 395 - الجزء 1

  ومِنَ الْمَحْرَمِ⁣(⁣١) الْمُغَلَّظُ والْبَطْنُ وَالظَّهْرُ⁣(⁣٢)، ولَمْسُهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ⁣(⁣٣).

  وعَلَيْهَا غَضُّ الْبَصَرِ كَذَلِكَ، والتَّسَتُّرُ مِمَّنْ لَا يَعِفُّ، ومِنْ صَبِيٍّ يَشْتَهِي أَوْ يُشْتَهَى وَلَوْ مَمْلُوكَهَا.

  وَيَحْرُمُ النَّمْصُ⁣(⁣٤)، والْوَشْرُ، وَالْوَشْمُ، وَالْوَصْلُ بِشَعْرِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ⁣(⁣٥)، وتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْعَكْسُ.

(٣) (فَصْلٌ): وَيَجِبُ سَتْرُ الْمُغَلَّظِ

  وَيَجِبُ سَتْرُ الْمُغَلَّظِ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْوَطْءُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وهِيَ الرُّكْبَةُ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ.

  وَتَجُوزُ الْقُبْلَةُ وَالْعِنَاقُ بَيْنَ الْجِنْسِ، وَمُقَارَنَةُ الشَّهْوَةِ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا⁣(⁣٦).

(٤) (فَصْلٌ): وَلَا يُدْخَلُ عَلَى الْمَحْرَمِ

  وَلَا يُدْخَلُ عَلَى الْمَحْرَمِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَنُدِبَ لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ. ويُمْنَعُ الصَّغِيرُ عَنْ مُجْتَمَعِ الزَّوْجَيْنِ فَجْرًا وَظُهْرًا وَعِشَاءً⁣(⁣٧).


(١) وأما الرجل فعورته مع النساء المحارم كعورته مع الرجال. و (é).

(٢) ما قابل البطن والصدر. (é).

(٣) من علاج، وإركابها وإنزالها، ونحوها. و (é).

(٤) وهو نتف الشعر؛ إلا الأنف والإبط. (é).

(٥) فلا يجوز إلا بما يجوز لهما النظر إليه؛ أي: الزوج والزوجة. و (é). كَأن يكون من زوجته أو أمته. (é).

(٦) احترازاً مما إذا خشيت التلف إن لم يعالجها الطبيب، ولا توجد امرأة تقوم بالعلاج؛ فإنه يجوز للطبيب النظر، ولو قارنت الشهوة؛ مهما أَمِنَ الوقوع في المحظور، وهو الزنا.

(٧) لقوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} إلى آخر الآية. [النور ٥٨].