(1) (فصل): والمدعي
(٢٢) (كِتَابُ الدَّعَاوَى)
  عَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ، وَعَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ.
(١) (فَصْلٌ): والْمُدَّعِي
  والْمُدَّعِي مَنْ مَعَهُ أَخْفَى الْأَمْرَيْنِ، وَقِيلَ(١): مَنْ يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ كَمُدَّعِي تَأْجِيلِ(٢) دَيْنٍ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ.
  وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسُهُ. وَالْمُدَّعَى فِيهِ هُوَ الْحَقُّ، وَقَدْ يَكُونُ لِلَّهِ مَحْضًا وَمَشُوبًا، ولِآدَمِيٍّ: إمَّا إسْقَاطٌ(٣)، أَوْ إثْبَاتٌ إمَّا لَعَيْنٍ قَائِمَةٍ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ حَقِيقَةً كَالدَّيْنِ، أَوْ حُكْمًا كَمَا يَثْبُتُ فِيهَا بِشَرْطٍ(٤).
  وشُرُوطُهَا ثُبُوتُ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْحَقِّ حَقِيقَةً(٥) أَوْ حُكْمًا(٦)، وَلَا يَكْفِي إقْرَارُهُ إِلَّا بِجُرِيِّهَا عَلَيْهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا.
  وتَعْيِينُ أَعْوَاضِ الْعُقُودِ بِمِثْلِ مَا عَيَّنَهَا(٧) لِلْعَقْدِ، وَكَذَا الْغَصْبُ(٨) وَالْهِبَةُ
(١) قال الفقيه يوسف: وهذا مثل قول أبي طالب؛ وهو أن المدعي: من معه أخفى الأمرين.
(٢) مثال على الحد الأول لا الثاني، وكذا قوله: «أو فساد عقد».
(٣) كدعوى الإبراء.
(٤) كدعوى الدية على العاقلة حيث الجناية خطأ قبل الحكم عليها.
(٥) كَـ: الدار ونحوها وهو فيها.
(٦) كَـ: أن تكون خارجة عن يده حال الدعوى؛ لكنها كانت بيده، ولم يثبت إرجاعه لها؛ ويثبت في مثل هذه بإقراره. أي: يصح الإقرار؛ فتصح الدعوى.
(٧) فَـ: الأرض ونحوها بحدودها، وغيرها بأوصافها.
(٨) أي: مدعيه، أي: إذا ادعى شيئًا غصب عليه فلا بد أن يعينه.