الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): والمدعي

صفحة 396 - الجزء 1

(٢٢) (كِتَابُ الدَّعَاوَى)

  عَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ، وَعَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ.

(١) (فَصْلٌ): والْمُدَّعِي

  والْمُدَّعِي مَنْ مَعَهُ أَخْفَى الْأَمْرَيْنِ، وَقِيلَ⁣(⁣١): مَنْ يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ كَمُدَّعِي تَأْجِيلِ⁣(⁣٢) دَيْنٍ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ.

  وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسُهُ. وَالْمُدَّعَى فِيهِ هُوَ الْحَقُّ، وَقَدْ يَكُونُ لِلَّهِ مَحْضًا وَمَشُوبًا، ولِآدَمِيٍّ: إمَّا إسْقَاطٌ⁣(⁣٣)، أَوْ إثْبَاتٌ إمَّا لَعَيْنٍ قَائِمَةٍ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ حَقِيقَةً كَالدَّيْنِ، أَوْ حُكْمًا كَمَا يَثْبُتُ فِيهَا بِشَرْطٍ⁣(⁣٤).

  وشُرُوطُهَا ثُبُوتُ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْحَقِّ حَقِيقَةً⁣(⁣٥) أَوْ حُكْمًا⁣(⁣٦)، وَلَا يَكْفِي إقْرَارُهُ إِلَّا بِجُرِيِّهَا عَلَيْهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا.

  وتَعْيِينُ أَعْوَاضِ الْعُقُودِ بِمِثْلِ مَا عَيَّنَهَا⁣(⁣٧) لِلْعَقْدِ، وَكَذَا الْغَصْبُ⁣(⁣٨) وَالْهِبَةُ


(١) قال الفقيه يوسف: وهذا مثل قول أبي طالب؛ وهو أن المدعي: من معه أخفى الأمرين.

(٢) مثال على الحد الأول لا الثاني، وكذا قوله: «أو فساد عقد».

(٣) كدعوى الإبراء.

(٤) كدعوى الدية على العاقلة حيث الجناية خطأ قبل الحكم عليها.

(٥) كَـ: الدار ونحوها وهو فيها.

(٦) كَـ: أن تكون خارجة عن يده حال الدعوى؛ لكنها كانت بيده، ولم يثبت إرجاعه لها؛ ويثبت في مثل هذه بإقراره. أي: يصح الإقرار؛ فتصح الدعوى.

(٧) فَـ: الأرض ونحوها بحدودها، وغيرها بأوصافها.

(٨) أي: مدعيه، أي: إذا ادعى شيئًا غصب عليه فلا بد أن يعينه.