(2) (فصل): ومن ثبت عليه دين
  وَنَحْوُهُمَا(١). وَيَكْفِي فِي النَّقْدِ الْمُتَّفِقِ وَنَحْوِهِ إطْلَاقُ الِاسْمِ، وَيَزِيدُ فِي بَاقِي الْقِيَمِيِّ الْوَصْفَ، وفِي تَالِفِهِ التَّقْوِيمَ، وفِي الْمُلْتَبِسِ مَجْمُوعَهُمَا وَلَوْ بِالشَّرْطِ(٢). ويُحْضَرُ(٣) لِلْبَيِّنَةِ إنْ أَمْكَنَ، لَا لِلتَّحْلِيفِ. وَمَا قَبِلَ كُلِّيَّةَ الْجَهَالَةِ كَالنَّذْرِ(٤)، أَوْ نَوعَهَا(٥) كَالْمَهْرِ(٦) كَفَى دَعْوَاهُ كَذَلِكَ. وشُمُولُ(٧) الدَّعْوَى لِلْمُبَيَّنِ(٨) عَلَيْهِ.
  وكَوْنُ بَيِّنَتِهِ غَيْرَ مُرَكَّبَةٍ، فَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْ مَالِكِهِ(٩) بَيِّنَةً وَاحِدَةً.
(٢) (فَصْلٌ): وَمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
  وَمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ فَادَّعَى فِيهِ حَقًّا أَوْ إسْقَاطًا - كَأَجَلٍ وَإِبْرَاءٍ - أَوْ كَوْنَهُ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي ذَاكِرًا سَبَبَ(١٠) يَدِهِ لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مُطْلَقًا(١١) إِلَّا فِي كَوْنِ
(١) كَـ: العارية والرهن.
(٢) إن كان باقياً فصفته كذا، وإن كان تالفاً فقيمته كذا.
(٣) المدعى عليه، ومؤنة الإحضار والرد على المدعي. (é).
(٤) والوصية، والإقرار، وعوض الخلع.
(٥) أي: نوع الجهالة.
(٦) وكذا الدية. (é).
(٧) أي: ويشرط شمول ... الخ.
(٨) هذا شرط لصحة الشهادة؛ كأن يدعي مائة، ويشهدوا له بها أو بخمسين صحت الشهادة؛ فإن شهدوا بمائتين لم تصح؛ إلا بمصادقة المدعي لشهوده وإعادة الدعوى والشهادة. (é).
(٩) أو وكيله، أو وليه.
(١٠) كَـ: أن يقول: وهو عندي وديعة أو عارية أو نحوهما؛ فمع البينة تنصرف دعوى الأول إلى الغير؛ مع عدم الرد من الغير؛ وإلا فلا. (é).
(١١) أي: سواء ثبت الدين بالبينة أم بالإقرار، وسواء كان الدين عن كفالة أم عن غيرها.