الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ولا تجب إجابة الدعوى

صفحة 398 - الجزء 1

  الْغَصْبِ والْوَدِيعَةِ زُيُوفًا أَو نَحْوَهُ⁣(⁣١).

(٣) (فَصْلٌ): ولَا تُسْمَعُ دَعْوَى

  ولَا تُسْمَعُ دَعْوَى تَقَدَّمَ مَا يُكْذِبُهَا⁣(⁣٢) مَحْضًا، وَعَلَى مِلْكٍ كَانَ⁣(⁣٣)، ولِغَيْرِ مُدَّعٍ⁣(⁣٤) فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ⁣(⁣٥)، والْإِقْرَارِ بِفَسَادِ نِكَاحٍ إِلَّا مَعَ نَفْيِ غَيْرِهِ. وَيَكْفِي مُدَّعِي الْإِرْثِ دَعْوَى مَوْتِ مُوَرِّثِهِ مَالِكًا.

(٤) (فَصْلٌ): ولَا تَجِبُ إجَابَةُ الدَّعْوَى

  ولَا تَجِبُ إجَابَةُ الدَّعْوَى، فَيَنْصِبُ عَنِ الْمُمْتَنِعِ غَائِبًا، وَإِلَّا⁣(⁣٦) حَكَمَ عَلَيْهِ.

  وَلَا يُوقَفُ خَصْمٌ لِمَجِيءِ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ⁣(⁣٧)؛ فَيُكَفِّلُ⁣(⁣٨) عَشْرًا فِي الْمَالِ وَشَهْرًا فِي النِّكَاحِ.


(١) أي: مزيفة؛ يعني: إذا أقر بها زيوفاً أو مزيفة قُبِل إقراره بهذه الصفة في الغصب والوديعة؛ وأما القرض، وثمن المبيع، والمهر، وعوض الكتابة - فلا يقبل قوله: زيوفا؛ ولو وصله بلفظ الإقرار؛ إلا إذا كان التعامل بها يعتاد قبل. (é).

(٢) كَـ: أن يقول المنكر للوديعة: لم تودعني، ثم قال بعد البينة: قد رددتها لم تسمع. فإن قال أولاً: ليس لك عندي شيء؛ سمعت. و (é).

(٣) إلا مع: «ولم ينتقل»، أو نحوه. (é).

(٤) ولا موكلٍ، ولا مولىً عليه.

(٥) أي: غير مشوب بحق الله كَـ: العتق، والوقف؛ لإمكان الاحتساب لله؛ فتسمع.

(٦) يكن غائباً.

(٧) كَـ: ظن صدق المدعي لقرينة.

(٨) في رجوعه إلى الحاكم لسماع البينة بعد العشر الليالي؛ وهذا قبل تحليفه، وإلا فمجلس الحكم فقط. (é).