(4) (فصل): ولا تجب إجابة الدعوى
  الْغَصْبِ والْوَدِيعَةِ زُيُوفًا أَو نَحْوَهُ(١).
(٣) (فَصْلٌ): ولَا تُسْمَعُ دَعْوَى
  ولَا تُسْمَعُ دَعْوَى تَقَدَّمَ مَا يُكْذِبُهَا(٢) مَحْضًا، وَعَلَى مِلْكٍ كَانَ(٣)، ولِغَيْرِ مُدَّعٍ(٤) فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ(٥)، والْإِقْرَارِ بِفَسَادِ نِكَاحٍ إِلَّا مَعَ نَفْيِ غَيْرِهِ. وَيَكْفِي مُدَّعِي الْإِرْثِ دَعْوَى مَوْتِ مُوَرِّثِهِ مَالِكًا.
(٤) (فَصْلٌ): ولَا تَجِبُ إجَابَةُ الدَّعْوَى
  ولَا تَجِبُ إجَابَةُ الدَّعْوَى، فَيَنْصِبُ عَنِ الْمُمْتَنِعِ غَائِبًا، وَإِلَّا(٦) حَكَمَ عَلَيْهِ.
  وَلَا يُوقَفُ خَصْمٌ لِمَجِيءِ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ(٧)؛ فَيُكَفِّلُ(٨) عَشْرًا فِي الْمَالِ وَشَهْرًا فِي النِّكَاحِ.
(١) أي: مزيفة؛ يعني: إذا أقر بها زيوفاً أو مزيفة قُبِل إقراره بهذه الصفة في الغصب والوديعة؛ وأما القرض، وثمن المبيع، والمهر، وعوض الكتابة - فلا يقبل قوله: زيوفا؛ ولو وصله بلفظ الإقرار؛ إلا إذا كان التعامل بها يعتاد قبل. (é).
(٢) كَـ: أن يقول المنكر للوديعة: لم تودعني، ثم قال بعد البينة: قد رددتها لم تسمع. فإن قال أولاً: ليس لك عندي شيء؛ سمعت. و (é).
(٣) إلا مع: «ولم ينتقل»، أو نحوه. (é).
(٤) ولا موكلٍ، ولا مولىً عليه.
(٥) أي: غير مشوب بحق الله كَـ: العتق، والوقف؛ لإمكان الاحتساب لله؛ فتسمع.
(٦) يكن غائباً.
(٧) كَـ: ظن صدق المدعي لقرينة.
(٨) في رجوعه إلى الحاكم لسماع البينة بعد العشر الليالي؛ وهذا قبل تحليفه، وإلا فمجلس الحكم فقط. (é).