الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ومتى كان المدعى

صفحة 399 - الجزء 1

  وَلَا يُصَادَقُ مُدَّعِي الْوِصَايَةِ⁣(⁣١) وَالْإِرْسَالِ لِلْعَيْنِ، وَإِلَّا ضَمِنَا⁣(⁣٢) وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِذِ إِلَّا مُصَدَّقًا⁣(⁣٣). لَا كَوْنَهُ الْوَارِثَ⁣(⁣٤) وَحْدَهُ أَوْ مُرْسَلًا لِلدَّيْنِ، فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مُصَدِّقًا. وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ⁣(⁣٥) بِيَدٍ.

(٥) (فَصْلٌ): وَمَتَى كَانَ الْمُدَّعَى

  وَمَتَى كَانَ الْمُدَّعَى فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ مُقَرٍّ لَهُ وَلَمَّا يُحْكَمْ⁣(⁣٦) لَهُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ⁣(⁣٧) - فَلِلْمُدَّعِي إِنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ رَدًّا أَوْ نَكَلَ خَصْمُهُ، وَإِلَّا فَلِذِي الْيَدِ. فَإِنْ بَيَّنَا فَلِلْخَارِجِ⁣(⁣٨) إلَّا لِمَانِعٍ⁣(⁣٩)، فَإِنْ كَانَ كُلٌّ خَارِجًا اعْتُبِرَ التَّرْجِيحُ مِنْ تَحْقِيقٍ⁣(⁣١٠) وَنَقْلٍ وَغَيْرِهِمَا، وَإلَّا قُسِمَ.


(١) على ميت، ولا مدعي الإرسال لأخذ العين.

(٢) أي: من في يده العين، ومدعي الرسالة أو الوصاية؛ إن لم تصر العين إلى المالك ولم تثبت الرسالة والوصاية.

(٣) إن لم تكن العين باقية وادعى أنه سلمها للمالك، أو تلفت عنده بغير جناية أو تفريط.

(٤) خصُّوا من يدعي أنه رسول في قبض الدين لا العين، ومن يدعي أنه الوارث وحده؛ في أنه يجب التسليم إليه مع التصديق، ولم يجيزوه في الوصاية والرسالة في العين إلا ببينة. (é).

(٥) أي: من اتخذ طريقاً أو ميزابا أو نحوه في ملك الغير؛ فإنه لا يثبت له بهذا الاعتياد حق. (é).

(٦) فإن حكم له لم تسمع الدعوى، ولا تقبل الشهادة، إلا دعوى الانتقال بعد الحكم. (é).

(٧) الذي لم يذكر له سبب؛ كالشراء ونحوه.

(٨) هو المدعي.

(٩) كَـ: أن يقيم المدعي بينة على رجل أنه عبده، ويقيم المدعى عليه بينة أنه حر؛ فترجح بينة الحرية.

(١٠) الشهادة المحققة كأن يشهدوا أن الدابة لفلان نُتجتْ في بيته. وأما الناقلة فبنحو: الشراء مع دعوى الآخر للإرث.