(6) (فصل): والقول لمنكر النسب
  وَمَتَى كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا، أَوْ مُقَرٍّ(١) لَهُمَا، أَوْ لِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ - فَلِمَنْ بَيَّنَ، أَوْ حَلَفَ، أَوْ نَكَلَ صَاحِبُهُ دُونَهُ، فَإِنْ فَعَلَا قُسِمَ مَا فِيهِ التَّنَازُعُ(٢) بَيْنَ مُتَنَازِعِيْهِ عَلَى الرُّؤُوسِ.
(٦) (فَصْلٌ): وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّسَبِ
  وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّسَبِ(٣)، وتَلَفِ الْمَضْمُونِ(٤)، وَغَيْبَتِهِ(٥)، وأَعْوَاضِ(٦) الْمَنَافِعِ والْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ، لَا الْأَعْيَانِ إِلَّا بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى عَقْدٍ(٧) يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ ويَمِينُهُ(٨) عَلَى الْقَطْعِ.
  وَيُحْكَمُ(٩) لِكُلٍّ مِنْ ثَابِتَيْ الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ(١٠) بِمَا يَلِيقُ بِهِ(١١) حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ،
(١) أي: في يد رجل مقر لهما.
(٢) كَـ: أن يدعي أحدهما نصف الدار، والآخر كلها؛ قسم النصف نصفين.
(٣) فيمن ادعى قرابة ليلزم نفقته.
(٤) أي: ولمنكر تلفه.
(٥) أي: ولمنكر غيبته عن الموضع الذي يجب التسليم فيه، وذلك كالمغصوب؛ فإنه يجب رد العين المغصوبة إلى موضع الغصب أو الطلب إن كانت فيه، فإذا ادعى غيبتها فالقول للمنكر. وكذا يجب رد العين المغصوبة إن كانت باقية، واستفداؤها إن كانت قد انتقلت؛ فإذا ادعى تلفها فالقول للمنكر.
(٦) أي: فيمن ركب دابة أحد برضاه، ثم ادعى أنه بعوض، أو طلق، أو أعتق بعوض. لا الأعيان؛ كالثوب ونحوه فيمن ادعى العوض فيه؛ فالقول قوله. (é).
(٧) كَـ: الهبة؛ فإنها تصح بغير عوض.
(٨) أي: منكر الستة إلى قوله: «لا الأعيان».
(٩) أي: بأن القول قوله؛ لا بالملك. (é).
(١٠) كَأن يتنازع الزوج والزوجة على آلة البيت.
(١١) مما في الدار.