الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): واليمين: على كل منكر

صفحة 401 - الجزء 1

  وَالْعَكْسُ⁣(⁣١) فِي الْبَيِّنَتَيْنِ، ثُمَّ⁣(⁣٢) بَيْنَهُمَا. ولِمَنْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ بِمَا هُوَ حَامِلُهُ مِمَّا مِثْلُهُ يَحْمِلُهُ⁣(⁣٣).

(٧) (فَصْلٌ): والْيَمِينَ: عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ

  والْيَمِينُ: عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ غَالِبًا⁣(⁣٤) وَلَوْ مَشُوبًا⁣(⁣٥)، أَوْ كَفًّا⁣(⁣٦) عَنْ طَلَبٍ. وَلَا تَسْقُطُ بِوُجُودِ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ⁣(⁣٧). ويَجِبُ الْحَقُّ بِالنُّكُولِ مُطْلَقَاً⁣(⁣٨) إِلَّا فِي الْحَدِّ⁣(⁣٩) والنَّسَبِ. قِيلَ⁣(⁣١٠): وَمَعَ سُكُوتِهِ يُحْبَسُ⁣(⁣١١) حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ. وتُقْبَلُ الْيَمِينُ بَعْدَ النُّكُولِ والْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا مَا لَمْ يُحْكَمْ فِيهِمَا⁣(⁣١٢).


(١) أي: لكل بما لا يليق به؛ لأنها خارجة فترجح.

(٢) إذا كان يليق بهما؛ أو كانت أيديهما حسية لا حكمية - وحلفا أو نكلا.

(٣) لا من أثاث الدار.

(٤) احترازاً من وكيل المدافعة؛ فإنه لا يلزم أن يحلف؛ واحترازاً من المدعى عليه بالقتل؛ فإنه لا يحلف ما قتل؛ لاحتمال أنه قتله مدافعة؛ واحترازاً مما لو كان عليه حدٌّ لله لزمه بإقراره، وقد سقط عنه الحد بأي وجه؛ فإنه لا يحلَّف؛ إلا في حق من أقر بزكاة، وطولب بها، فأنكرها؛ فإن اليمين تلزمه.

(٥) بحق الله.

(٦) كَـ: من يدعي على وصي أنه يعلم أن الميت قد أبرأه من دينه؛ يريد بدعواه إسقاط المطالبة؛ فإن نكل الوصي سقطت المطالبة؛ لا الدين. و (é).

(٧) وتسقط بوجودها فيه. (é).

(٨) أي: سواء نَكَلَ مرة أو أكثر.

(٩) إلا الزوجة في اللعان فتُحدُّ بالنكول، وكذا التعزير والقصاص يثبتان به. و (é).

(١٠) القول لأبي طالب؛ وهو موافق للمذهب مع عدم البينة، أو علم الحاكم. (é). كما هو مقرر في الشرح.

(١١) مع عدم البينة أو علم الحاكم؛ ومعهما يحكم وإن سكت. (é).

(١٢) وتقبل البينة وإن حكم. (é).