الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): والتحليف إنما هو بالله

صفحة 402 - الجزء 1

  وَمَتَى رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي، أَوْ طُلِبَ⁣(⁣١) تَأْكِيدُ بَيِّنَتِهِ غَيْرِ الْمُحَقِّقَةِ فِي حَقِّهِ الْمَحْضِ⁣(⁣٢) بِهَا، وأَمْكَنَتْ⁣(⁣٣) - لَزِمَتْ.

  وَلَا تُرَدُّ: الْمُتَمِّمَةُ، وَالْمُؤَكِّدَةُ، وَالْمَرْدُودَةُ، وَيَمِينُ التُّهْمَةِ، وَالْقَسَامَةِ، وَاللِّعَانِ، وَالْقَذْفِ.

(٨) (فَصْلٌ): والتَّحْلِيفُ إنَّمَا هُوَ بِاَللَّهِ

  والتَّحْلِيفُ إنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ، ويُؤَكَّدُ بِوَصْفٍ صَحِيحٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ عِنْدَ الْحَالِفِ⁣(⁣٤). وَلَا تَكْرَارَ إِلَّا لِطَلَبِ تَغْلِيظٍ⁣(⁣٥)، أَوْ تَعَدُّدِ حَقٍّ⁣(⁣٦) أَوْ مُسْتَحَقٍّ⁣(⁣٧) عَلَيْهِ أَوْ مُسْتَحِقٍّ غَالِبًا⁣(⁣٨). وَتَكُونُ عَلَى الْقَطْعِ مِنَ الْمُدَّعِي مُطْلَقًا⁣(⁣٩)، ومِنَ الْمُنْكِرِ إِلَّا عَلَى فِعْلِ


(١) بشرط: أن يكون عند الحاكم مع التشاجر. (é).

(٢) أي: الآدمي، فلا يكون مشوبا بحق الله. و (é).

(٣) احترازا من ولي الصبي؛ فإنها لا تلزمه اليمين المؤكدة؛ فيحكم ولا ينتظر بلوغ الصبي للمؤكدة، وكذا إن ردت عليه اليمين لم تلزم الولي؛ فيحبس حتى يقر أو يحلف اليمين الأصلية، أو ينكل، وكذا وكيل الغائب لا تلزمه المؤكدة فيؤخر الحكم حتى يحلف الموكل. و (é).

(٤) فَالنصراني: بالله مرسل عيسى، واليهودي: موسى، ونحوهما.

(٥) فإن امتنع حبس حتى يقر أو يحلف. و (é). ويكون بتكرار: والله، دون ما يقسم عليه (é).

(٦) كَـ: أن تكون الدعوى في جناية وقرض وغصب، ونحو ذلك. (é). فإن ردت لزم في كل حق يمين. (é).

(٧) كَـ: أن تكون الدعوى على جماعة.

(٨) احترازاً مما لو ادعى أحد الورثة، أو أحد الشركاء شركة مفاوضة لهم جميعاً؛ فإن الواجب لهم يمين واحدة. فإن ادعى كل واحد حصته لزم لكل واحد يمين. و (é).

(٩) أي: سواء ادعى حقًّا يخصه أم يتعلق بغيره.