الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(12) (فصل): ويكمل النسب بالتدريج

صفحة 421 - الجزء 1

  وَالْمُتَمِّمَةُ⁣(⁣١) كَوَاحِدٍ، وَالنِّسْوَةُ السِّتُّ كَثَلَاثَةٍ⁣(⁣٢). وَلَا يَضْمَنُ الْمُزَكِّي⁣(⁣٣).

(١٢) (فَصْلٌ): وَيُكَمَّلُ النَّسَبُ بِالتَّدْرِيجِ

  وَيُكَمَّلُ النَّسَبُ⁣(⁣٤) بِالتَّدْرِيجِ، والْمَبِيعُ بِمَا يُعِيِّنُهُ⁣(⁣٥)، وَكَذَلِكَ الْحَقُّ⁣(⁣٦)، وكَانَ لَهُ أَوْ فِي يَدِهِ⁣(⁣٧) بِـ: «مَا أَعْلَمُهُ انْتَقَلَ» إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَدٌ فِي الْحَالِ.

  والْإِرْثُ مِنَ الْجَدِّ⁣(⁣٨) بِتَوَسُّطِ الْأَبِ إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَوْتُهُ، وَالْبَيْعُ⁣(⁣٩) وَالْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ وَالْهِبَةُ - بِفِعْلِهِ مَالِكًا أَوْ ذَا يَدٍ.


(١) فإذا رجع الشاهد معها فعليه نصف.

(٢) فإذا شهدن مع رجل ورجعن فعليهن النصف.

(٣) للشهود بعد الرجوع. وقيل: يضمن؛ لأنها شهادة، ويعتبر لفظها. و (é).

(٤) فإذا شهد الشهود على رجل أنه ابن عم للميت أو غيره؛ فيشهدوا أنه فلان بن فلان بن فلان، والميت فلان ... إلخ، ويتفقان في الثالث، أو يقولون: إنه الوارث وحده ولا وارث سواه يعلمونه.

(٥) وإلا فيحدده؛ إلا إن شهدوا بالإقرار به فلا يحتاج إلى التعيين، وكذا ما يقبل الجهالة كالنذر ونحوه. (é).

(٦) يلزم تعيينه كالطريق في ملك.

(٧) أي: إذا ادعى رجل دارا أنها ملكه، فشهدوا له أنها كانت له أو كانت في يده - فلا تكفي هذه الشهادة إن كانت في يد آخر حالها؛ فيزيد: ولا يعلمها انتقلت إلى الآن، فإن كانت في يد المدعي أو لم تكن في يد أحد رأسًا لم تحتج إلى الزيادة، وكفت الأولى. وإذا شهدوا على حق في ملك كالطريق ومجرى الماء فلا بد من تعيين جهتها، ويحددونها بما تتعين به. (é). إلا على الإقرار، أو الوصية أو النذر، أو باع واستثنى الطريق ونحوها - فيما يقبل الجهالة -؛ فلا يلزم التعيين. و (é).

(٨) فإذا شهدوا أن هذا المال كان لجده؛ تركه ميراثاً؛ فيزيدوا، وقد مات أبوه وتركه ميراثاً له. فإن كان الأب قد مات قبل الجد كفت الأولى. وكذا إن لم يكن المال بيد آخر كفت الأولى. و (é).

(٩) فيقولون باع كذا وهو يملكه أو ثابت اليد عليه، وكذا الباقي.