(13) (فصل): ولا تصح على نفي
  ورِزْمَةُ(١) الثِّيَابِ بِالْجِنْسِ(٢) وَالْعَدَدِ والطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرِّقَّةِ(٣) وَالْغِلَظِ.
  والْوَصِيَّةُ(٤) وَكِتَابُ حَاكِمٍ إلَى مِثْلِهِ وَنَحْوُهُمَا بِالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمْ.
  وَالْبَيْعُ(٥) - لَا الْإِقْرَارُ بِهِ، وَلَا مِنَ الشَّفِيعِ - بِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ أَوْ قَبْضِهِ، فَإِنْ جُهِلَ(٦) قَبْلَ الْقَبْضِ(٧) فُسِخَ، لَا بَعْدَهُ(٨)، وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي.
  وقَتَلَهُ(٩) يَقِينًا وَنَحْوُهُ: بِنَشْهَدُ، وَإِلَّا(١٠) بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ.
(١٣) (فَصْلٌ): وَلَا تَصِحُّ عَلَى نَفْيٍ
  وَلَا تَصِحُّ عَلَى(١١) نَفْيٍ(١٢) إِلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ الْإِثْبَاتَ(١٣) وَيَتَعَلَّقَ بِهِ،
(١) أي: إذا شهدوا أن فلانا أعطاه رزمة.
(٢) كَـ: القطن.
(٣) مثل الثوب الفلاني في الرقة.
(٤) يلزم أن تقرأ على الشهود، ويقول: اشهدوا، وكذا الكتاب.
(٥) أي: يتمموا الشهادة على البيع بتسمية الثمن، أو قبضه وإن لم يسموه؛ هذا إن لم تكن الشهادة على الإقرار به، فإن كانت على الإقرار به لم يلزم ذكر قدر الثمن، ولا قبضه، وكذا إن شهدوا للشفيع أن فلانا باع هذه الدار لم يلزم ذكر الثمن؛ أي: تسميته ولا قبضه. و (é).
(٦) قدر الثمن.
(٧) قبض المبيع.
(٨) أي: لا بعد قبض المبيع فلا يفسخ، والقول للمشتري في قدر الثمن.
(٩) ونحو: قذفه يقينا لا يكفي؛ بل يلزم لفظ الشهادة.
(١٠) أي: وإن لا تتمم الشهادة بما ذكر من أول الفصل إلى هنا بطلت، أي: لا يحكم بها إلا أن تعاد على وجه الصحة. و (é).
(١١) إلا على الإقرار بالنفي. (é).
(١٢) فلا تصح: أن فلانا ما قتل، أو ما جرح، أو أن هذا المال ليس له؛ إلا مع زيادة: ولا نعلم له مالكاً؛ إذ قد اقتضت الإثبات لبيت المال. و (é).
(١٣) نحو: أن يشهدوا أن ليس لفلان وارث إلا فلان؛ لاقتضائها إثبات إرث المستثنى. و (é). هذا النفي قد تعلق بالإثبات؛ لأن نفي الوارث: إلا زيد، تعلق بإثبات الإرث لزيد وحده.