الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(13) (فصل): ولا تصح على نفي

صفحة 423 - الجزء 1

  ومِنْ⁣(⁣١) وَكِيلٍ⁣(⁣٢) خَاصَمَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ، وعَلَى حَاكِمٍ أَكْذَبَهُمْ⁣(⁣٣).

  ومَنْ تُسْقِطُ عَنْهُمْ حَقًّا لَهُ كَبِمَالِكٍ⁣(⁣٤) غَيْرِ مَالِكِهِمْ أَوْ ذِي الْيَدِ فِي وَلَائِهِمْ.

  ولِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ⁣(⁣٥) آدَمِيٍّ مَحْضٍ⁣(⁣٦)، وعَلَى الْقَذْفِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ، ومِنْ فَرْعٍ اخْتَلَّ أَصْلُهُ⁣(⁣٧).

  وَلَا يَحْكُمُ بِمَا اخْتَلَّ أَهْلُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ، فَإِنْ فَعَلَ نُقِضَ وَلَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ


(١) وتصح بعد زوال الشحناء في غير ما وكِّلَ فيه؛ وفيما وكِّلَ بعد العزل. و (é).

(٢) فيما وكِّلَ فيه بعد الخصام، وتصح قبل وبعد العزل إن لم يخاصم. (é).

(٣) يعني: إذا شهدوا على حاكم بأنه حكم بكذا، وأكذبهم؛ فلا تصح الشهادة ولا يعمل بالحكم ولا يثبت، وإن قال: لا أدري أو نحوها صحت وثبت الحكم. و (é).

(٤) كَـ: أن يشهد عبيد لرجل غير مَن يده ثابتة عليهم أنهم ملكه فإنها لا تقبل؛ لأنها تسقط عنهم حقاً له، وكذا لو مات رجل وخلف عبيدًا وله أخ تركه فأعتق عبيده، فشهدوا للميت بابن؛ فإنهم يسقطون بهذه الشهادة حق الأخ، وهو الولاء؛ لكن يلزمهم تسليم أنفسهم وكسبهم للولد إن علموا، والولاء للأخ. و (é).

(٥) وحاصل المسألة: أن الحق إن كان لا يسقط وإن أسقطه الآدمي صحت الشهادة فيه، وإن كان للآدمي فيه تعلق، كالزكاة، والرضاع المجمع عليه، أو في مذهبه عالما، والوقف، والطلاق البائن، والحد في الزنا، وشرب الخمر، والعتق، وحرية الأصل. وإن كان يسقط إن أسقطه الآدمي فلا بد من المرافعة؛ أي: يدعيه الآدمي عند الحاكم كحد القذف، وأما حد السارق فقالوا: لا تصح إلا بعد المرافعة؛ ولعله لأن الحد مترتب على محض؛ وهو إرجاع المال. و (é).

(٦) أما في حق الله فتصح؛ لأنها من النهي عن المنكر، والاحتساب. والقصاص حق لآدمي محض. و (é).

(٧) بفسق، أو رجوع، أو حضور عند الحاكم.