الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(14) (فصل): ويكفي الشاهد في جواز الشهادة

صفحة 424 - الجزء 1

  غَالِبًا⁣(⁣١)، وَلَا⁣(⁣٢) بِمَا وَجَدَ فِي دِيوَانِهِ⁣(⁣٣) إنْ لَمْ يَذْكُرْ.

  وَتَصِحُّ مِنْ كًلٍّ مِنَ الَّشَرِيكَيْنِ لِلآخَرِ⁣(⁣٤) فِي الْمُشْتَرَكِ؛ فَيَفُوزُ كُلٌّ بِمَا حُكِمَ لَهُ، وَلَا تَتَبَعَّضُ⁣(⁣٥).

  وَمِنَ الْمَنْهِيِّ⁣(⁣٦) عَنِ الْأَدَاءِ. ومِمَّنْ⁣(⁣٧) كَانَ أَنْكَرَهَا غَيْرَ مُصَرِّحٍ، وعَلَى أَنَّ ذَا الْوَارِثُ⁣(⁣٨) وَحْدَهُ.

(١٤) (فَصْلٌ): وَيَكْفِي الشَّاهِدَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ

  وَيَكْفِي الشَّاهِدَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ فِي الْفِعْلِ الرُّؤْيَةُ⁣(⁣٩)، وفِي الْقَوْلِ الصَّوْتُ مَعَهَا⁣(⁣١٠) أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا⁣(⁣١١)، أَوْ تَعْرِيفُ⁣(⁣١٢) عَدْلَيْنِ مُشَاهِدَيْنِ أَوْ عَدْلَتَيْنِ


(١) احترازاً من الشهادة على النكاح؛ فلو اختل الشهود بعد العقد وقبل الحكم فقد صح العقد قبل اختلالهم؛ لأن العبرة بحال العقد ..

(٢) أي: لا يحكم بما وجد في ديوانه بخطه؛ إلا أن يذكر ما فيه جملة فيحكم به. و (é).

(٣) مجمع أوراقه.

(٤) على نصيبه.

(٥) أي: لا يشهد بأن المجموع له ولشريكه؛ فتصح في نصيب شريكه، وتبطل في نصيبه؛ لأنها لا تتبعض، فلا تصح هذه الشهادة.

(٦) إي: إذا قال الخصمان للمصالح: لا تشهد بما أقررنا؛ فتجب عليه الشهادة عند خشية فوت الحق، وتصح. (é).

(٧) أي: وتصح منه إن لم يصرح بأنه يعلم عكسها.

(٨) مع زيادة: ولا نعلم له وارثا سواه؛ وإلا فلا. و (é).

(٩) للفاعل وقت الفعل، أو التواتر.

(١٠) أي: الرؤية.

(١١) معرفة الصوت يقيناً، لا ظناً. (é).

(١٢) أو يشهد عليه، ويشير إليه إن لم يعرف اسمه ونسبه. (é).