(14) (فصل): ويكفي الشاهد في جواز الشهادة
  غَالِبًا(١)، وَلَا(٢) بِمَا وَجَدَ فِي دِيوَانِهِ(٣) إنْ لَمْ يَذْكُرْ.
  وَتَصِحُّ مِنْ كًلٍّ مِنَ الَّشَرِيكَيْنِ لِلآخَرِ(٤) فِي الْمُشْتَرَكِ؛ فَيَفُوزُ كُلٌّ بِمَا حُكِمَ لَهُ، وَلَا تَتَبَعَّضُ(٥).
  وَمِنَ الْمَنْهِيِّ(٦) عَنِ الْأَدَاءِ. ومِمَّنْ(٧) كَانَ أَنْكَرَهَا غَيْرَ مُصَرِّحٍ، وعَلَى أَنَّ ذَا الْوَارِثُ(٨) وَحْدَهُ.
(١٤) (فَصْلٌ): وَيَكْفِي الشَّاهِدَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ
  وَيَكْفِي الشَّاهِدَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ فِي الْفِعْلِ الرُّؤْيَةُ(٩)، وفِي الْقَوْلِ الصَّوْتُ مَعَهَا(١٠) أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا(١١)، أَوْ تَعْرِيفُ(١٢) عَدْلَيْنِ مُشَاهِدَيْنِ أَوْ عَدْلَتَيْنِ
(١) احترازاً من الشهادة على النكاح؛ فلو اختل الشهود بعد العقد وقبل الحكم فقد صح العقد قبل اختلالهم؛ لأن العبرة بحال العقد ..
(٢) أي: لا يحكم بما وجد في ديوانه بخطه؛ إلا أن يذكر ما فيه جملة فيحكم به. و (é).
(٣) مجمع أوراقه.
(٤) على نصيبه.
(٥) أي: لا يشهد بأن المجموع له ولشريكه؛ فتصح في نصيب شريكه، وتبطل في نصيبه؛ لأنها لا تتبعض، فلا تصح هذه الشهادة.
(٦) إي: إذا قال الخصمان للمصالح: لا تشهد بما أقررنا؛ فتجب عليه الشهادة عند خشية فوت الحق، وتصح. (é).
(٧) أي: وتصح منه إن لم يصرح بأنه يعلم عكسها.
(٨) مع زيادة: ولا نعلم له وارثا سواه؛ وإلا فلا. و (é).
(٩) للفاعل وقت الفعل، أو التواتر.
(١٠) أي: الرؤية.
(١١) معرفة الصوت يقيناً، لا ظناً. (é).
(١٢) أو يشهد عليه، ويشير إليه إن لم يعرف اسمه ونسبه. (é).