الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(14) (فصل): ويكفي الشاهد في جواز الشهادة

صفحة 425 - الجزء 1

  بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ.

  وفِي النَّسَبِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَوْتِ وَالْوَقْفِ وَالْوَلَاءِ - شُهْرَةٌ فِي الْمَحِلَّةِ تُثْمِرُ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا⁣(⁣١).

  وفِي الْمِلْكِ التَّصَرُّفُ والنِّسْبَةُ⁣(⁣٢) وعَدَمُ الْمُنَازِعِ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ كَوْنُهُ لِلْغَيْرِ⁣(⁣٣)

  ويَكْفِي النَّاسِيَ فِيمَا عَرَفَ⁣(⁣٤) جُمْلَتَهُ وَالْتَبَسَ⁣(⁣٥) تَفْصِيلُهُ - الْخَطُّ⁣(⁣٦).


(١) المراد بشهرة الوقف نفسه؛ لا أن زيداً وقفه، فلا تكفي الشهادة بالشهرة، والمراد بالمحلة: هي جملة البيوت، وأقلها خمسة إذا كان في كل بيت ثلاثة، ليكون فرقاً بين الشهرة والتواتر، يعني: أنه يصح بالشهرة وإن لم يتواتر له. ولا نسلم أن الخمسة عشر لا يفيد خبرهم العلم، أي: لا يتواتر بهم؛ فقد يتواتر بهم في بعض الحالات؛ وكان الأولى أن يحدَّ الشهرة بما لا يحصل معهم حد التواتر، أي: بالكثرة التي لا تبلغ حده. والله أعلم. ولا فرق بين أن يكون أهل المحلة عدولاً أم فساقاً أم كفاراً. وأما المتواتر فيعمل به في هذه المسائل وغيرها.

(٢) أي: نسبة الملك إلى مالكه المعين.

(٣) كَمن يتصرف في ملك الورثة المشاركين له من النساء والأيتام، وكَمن يغتصب أرضا ويحييها، ونحو ذلك.

(٤) وأما إذا لم يكن ذاكراً لا تفصيلاً ولا جملةً فلا يجوز له الشهادة. و (é).

(٥) عليه.

(٦) أي: معرفته.