الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ويصح فيما عدا ذلك

صفحة 426 - الجزء 1

(٢٥) (كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

(١) (فَصْلٌ): لَا تَصِحُّ الِاسْتِنَابَةُ

  لَا تَصِحُّ الِاسْتِنَابَةُ⁣(⁣١) فِي إيجَابٍ ويَمِينٍ⁣(⁣٢) ولِعَانٍ مُطْلَقًا⁣(⁣٣)، وَقُرْبَةٍ بَدَنِيَّةٍ إِلَّا الْحَجَّ⁣(⁣٤) لِعُذْرٍ، ومَحْظُورٍ، وَمِنْهُ الظِّهَارُ⁣(⁣٥)، وَالطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ⁣(⁣٦).

  ولَا فِي إثْبَاتِ حَدٍّ وقِصَاصٍ، ولَا اسْتِيفَائِهِمَا إِلَّا بِحَضْرَةِ الْأَصْلِ⁣(⁣٧).

  وفِي الشَّهَادَةِ إِلَّا الْإِرْعَاءَ. ولَا فِي نَحْوِ: الْإِحْيَاءِ⁣(⁣٨). ومَا لَيْسَ لِلْأَصْلِ⁣(⁣٩) تَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ فِي الْحَالِ غَالِبًا⁣(⁣١٠).

(٢) (فَصْلٌ): ويَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ

  ويَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ لِكُلِّ مُمَيِّزٍ إِلَّا امْرَأَةً وَمُحْرِمًا وَمُسْلِمًا


(١) أي: لا يصح أن يوكل أحداً أن يوجب عليه شيئاً إلا النذر في شيء معين غير معلق على شرط. و (é).

(٢) ولو مركبة؛ فلا يصح التوكيل بها. و (é).

(٣) أي: لا يستثنى في هذه الثلاثة شيء منها.

(٤) وتدخل ركعتا الطواف تبعاً. و (é). والقراءة، والاعتكاف، ويدخل الصيام تبعاً، وزيارة قبر النبي ÷، والثلاث الحثيات في القبر. و (é).

(٥) وبيع السلاح والكراع والعبد المسلم من الكفار. (é).

(٦) إلا أنه يصح حيث وكّله بالطلاق وأطلقَ، ثم طلق بدعياً؛ حيث مذهب الموكل نفوذه. (é).

(٧) الموكل.

(٨) والاصطياد. إلا ما كان قد تحجره فيصح التوكيل فيه. و (é).

(٩) فلا يصح من الصبي في البيع والشراء.

(١٠) احترازاً من المرأة التي لا ولي لها؛ فإنها توكل للعقد، ومن المرأة الزمنة بالحيض؛ التي لا يرجى زوال علتها؛ فإنها توكل لطواف الزيارة، وممن قال لغيره: أعتق عبدك عن كفارتي.