الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (باب الكفالة)

صفحة 435 - الجزء 1

(١) (بَابُ الْكَفَالَةِ)

  تَجِبُ إنْ طُلِبَتْ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَقٌّ، لَا فِي حَدٍّ وَقِصَاصٍ إِلَّا تَبَرُّعًا بِبَدَنِهِ⁣(⁣١)، أَوْ قَدْرَ الْمَجْلِسِ⁣(⁣٢) فِي حَدِّ الْقَذْفِ⁣(⁣٣) كَمَنِ اسْتَحْلَفَ ثُمَّ ادَّعَى بَيِّنَةً.

  وَتَصِحُّ بِالْمَالِ⁣(⁣٤) عَيْنًا مَضْمُونَةً أَوْ دَيْنًا، وَبِالْخَصْمِ⁣(⁣٥) وَيَكْفِي⁣(⁣٦) جُزْءٌ مِنْهُ مُشَاعٌ أَوْ يُطْلَقُ⁣(⁣٧) عَلَى الْكُلِّ. وتَبَرُّعًا⁣(⁣٨) وَلَوْ عَنْ مَيِّتٍ مُعْسِرٍ.

  وَلَفْظُهَا: «تَكَفَّلْتُ»، وَ «أَنَا بِهِ زَعِيمٌ»، وَنَحْوُهُمَا، وَ «هُوَ عَلَيَّ⁣(⁣٩)» فِي الْمَالِ.

  وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً⁣(⁣١٠)، ومُؤَقَّتَةً⁣(⁣١١)، ومَشْرُوطَةً⁣(⁣١٢) وَلَوْ بِمَجْهُولٍ⁣(⁣١٣)، لَا مُؤَجَّلَةً بِهِ⁣(⁣١٤) إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ كَالدَّيَاسِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣١٥)، لَا الرِّيَاحِ وَنَحْوِهِ فَتَصِيرُ


(١) أي: بأن يكفل في حضوره؛ لا فيما لزمه.

(٢) أي: يكفل في حضوره مجلس الحاكم؛ فيجب، ويلزمه الحاكم بالتكفيل. و (é).

(٣) والقصاص. و (é).

(٤) أي: بتسليمه.

(٥) أي: يصح أن يكتفل بإحضار خصمه للمخاصمة.

(٦) أي: يكفي أن يكتفل بإحضار ثلث الخصم أو ربعه.

(٧) أي: بجزء يطلق على الكل؛ كالوجه، والبدن، والرأس.

(٨) بدون أن يأمره من عليه الحق.

(٩) و «عليَّ إحضاره» في البدن. و (é).

(١٠) إذا جاء غد فأنا كفيل.

(١١) كَـ: شهر، أو سنة، أو نحوهما.

(١٢) إذا جاء زيد.

(١٣) إذا جاء المطر، ونحوه.

(١٤) أي: بالمجهول.

(١٥) وصول القافلة؛ لأن هذا غرض مالي يتيسر معه الوفاء؛ فصح.