(1) (باب الكفالة)
(١) (بَابُ الْكَفَالَةِ)
  تَجِبُ إنْ طُلِبَتْ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَقٌّ، لَا فِي حَدٍّ وَقِصَاصٍ إِلَّا تَبَرُّعًا بِبَدَنِهِ(١)، أَوْ قَدْرَ الْمَجْلِسِ(٢) فِي حَدِّ الْقَذْفِ(٣) كَمَنِ اسْتَحْلَفَ ثُمَّ ادَّعَى بَيِّنَةً.
  وَتَصِحُّ بِالْمَالِ(٤) عَيْنًا مَضْمُونَةً أَوْ دَيْنًا، وَبِالْخَصْمِ(٥) وَيَكْفِي(٦) جُزْءٌ مِنْهُ مُشَاعٌ أَوْ يُطْلَقُ(٧) عَلَى الْكُلِّ. وتَبَرُّعًا(٨) وَلَوْ عَنْ مَيِّتٍ مُعْسِرٍ.
  وَلَفْظُهَا: «تَكَفَّلْتُ»، وَ «أَنَا بِهِ زَعِيمٌ»، وَنَحْوُهُمَا، وَ «هُوَ عَلَيَّ(٩)» فِي الْمَالِ.
  وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً(١٠)، ومُؤَقَّتَةً(١١)، ومَشْرُوطَةً(١٢) وَلَوْ بِمَجْهُولٍ(١٣)، لَا مُؤَجَّلَةً بِهِ(١٤) إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ كَالدَّيَاسِ وَنَحْوِهِ(١٥)، لَا الرِّيَاحِ وَنَحْوِهِ فَتَصِيرُ
(١) أي: بأن يكفل في حضوره؛ لا فيما لزمه.
(٢) أي: يكفل في حضوره مجلس الحاكم؛ فيجب، ويلزمه الحاكم بالتكفيل. و (é).
(٣) والقصاص. و (é).
(٤) أي: بتسليمه.
(٥) أي: يصح أن يكتفل بإحضار خصمه للمخاصمة.
(٦) أي: يكفي أن يكتفل بإحضار ثلث الخصم أو ربعه.
(٧) أي: بجزء يطلق على الكل؛ كالوجه، والبدن، والرأس.
(٨) بدون أن يأمره من عليه الحق.
(٩) و «عليَّ إحضاره» في البدن. و (é).
(١٠) إذا جاء غد فأنا كفيل.
(١١) كَـ: شهر، أو سنة، أو نحوهما.
(١٢) إذا جاء زيد.
(١٣) إذا جاء المطر، ونحوه.
(١٤) أي: بالمجهول.
(١٥) وصول القافلة؛ لأن هذا غرض مالي يتيسر معه الوفاء؛ فصح.