(1) (فصل): ويحبس حتى يفي
  حَالَّةً(١)، وَمُسَلْسَلَةً(٢) ومُشْتَرَكَةً(٣) فَيَطْلُبُ مَنْ شَاءَ.
(١) (فَصْلٌ): ويُحْبَسُ حَتَّى يَفِيَ
  ويُحْبَسُ حَتَّى يَفِيَ(٤) أَوْ يَغْرَمَ، وَلَا يَرْجِعُ كَفِيلُ الْوَجْهِ بِمَا غَرِمَ(٥)، لَكِنْ لَهُ(٦) طَلَبُ التَّثْبِيتِ لِلتَّسْلِيمِ، وَلَا حَبْسَ إنْ تَعَذَّرَ، قِيلَ(٧): وأَنْ يَسْتَرِدَّ(٨) الْعَيْنَ(٩) إنْ سَلَّمَ الْأَصْلَ.
(١) غير مؤجلة.
(٢) أي: وتصح. وهي كفيل على كفيل ما تسلسلوا.
(٣) كَـ: أن يكفل جماعة على واحد.
(٤) أي: يفي بما كفل به من مال أو وجه، أو يغرم ما يسقط عنه الحبس في كفيل الوجه. إما كل ما يدعى على المكفول عنه، أو بعضه إن رضي الغريم، ولا يرجع على المكفل في الوجه؛ إلا أن يصالح المكفول له بتسليم ما على المكفول عنه، أو يأمره الحاكم بإقراض المكفول عنه ويدفع عنه، إذا كان غائبا بريدًا أو متمرداً. و (é).
(٥) على المكفول عنه.
(٦) يعني: لكفيل الوجه - لا المال - أن يطلب المكفول له أن يثبت على غريمه ما يدعيه ليسلمه له، ولا حبس ولا تسليم إن تعذر التثبيت، وإذا طلب المكفول له من الكفيل يمين العلم ونكل حبس؛ فإن صالح الكفيل المكفول له بتسليم ما على المكفول عنه رجع على المكفول عنه. و (é).
(٧) القول للقاضي زيد، وهو خلاف المقرر؛ فالمختار: أنه لا يرجع بما قد كان دفع وإن سلم الأصل؛ لأنه سلم ذلك بحق.
(٨) أي: وله أن يسترد ... إلخ.
(٩) التي سلمها للمكفول له ليتخلص من المطالبة؛ بشرط أن تكون باقية بعينها، وأن يسلم الأصل؛ وهو المكفول عنه ما عليه للغريم؛ والمذهب: خلافه.