(8) (باب: والقضاء)
  ولَهُ الْقَضَاءُ بِمَا عَلِمَ إِلَّا فِي حَدٍّ غَيْرِ الْقَذْفِ(١)، وعَلَى غَائِبٍ(٢) مَسَافَةَ قَصْرٍ أَوْ مَجْهُولٍ أَوْ لَا يُنَالُ أَوْ مُتَغَلِّبٍ بَعْدَ الْإِعْذَارِ(٣)، وَمَتَى حَضَرَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا تَعْرِيفُ الشُّهُودِ، ولَا يَجْرَحُ إِلَّا بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ.
  والْإِيفَاءُ(٤) مِنْ مَالِ الْغَائِبِ، ومِمَّا ثَبَتَ(٥) لَهُ فِي الْغَيْبَةِ بِالْإِقْرَارِ أَوِ النُّكُولِ، لَا بِالْبَيِّنَةِ.
  وتَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِهِ(٦). والْحُكْمُ(٧) بَعْدَ دَعْوَى قَامَتْ عِنْدَ غَيْرِهِ، إِنْ كَتَبَ إلَيْهِ، وأَشْهَدَ أَنَّهُ كِتَابُهُ(٨)، وأَمَرَهُمْ بِالشَّهَادَةِ، وَنَسبَ الْخُصُومَ وَالْحَقَّ إلَى مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ، وكَانَا بَاقِيَيْنِ وَوِلَايَتُهُمَا(٩)، إِلَّا فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَالْمَنْقُولِ(١٠) الْمَوْصُوفِ.
(١) والسرقة° لأجل المال؛ لا لأجل الحد.
(٢) أو مجنون أو صبي. و (é). في غير الحدود؛ إلا حد القذف، وينصب عنه وكيلا؛ ولا حد على صبي أو مجنون.
(٣) وينصب عنه وكيلا. و (é).
(٤) أي: وله الإيفاء.
(٥) أي: وللحاكم أن يوفي الغرماء مما ثبت للغائب عند أي أحد بإقراره أو نكوله، لا بالبينة؛ لأنه يكون حكما للغائب، ولا يصح الحكم له. و (é).
(٦) وإن خالف مذهبه؛ ولو في بلد واحدة. (é).
(٧) إن لم يخالف مذهبه وبينهما بريد؛ إلا لعذر. و (é).
(٨) وقرأه عليهم. (é).
(٩) باقية؛ وبشرط بقاء الكاتب؛ وبقاء ولايته شرط في الحكم لا في التنفيذ. و (é).
(١٠) مهما لم يتميز أو لم يصح ثبوته في الذمة. و (é).