الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (باب: والقضاء)

صفحة 456 - الجزء 1

  ولَهُ الْقَضَاءُ بِمَا عَلِمَ إِلَّا فِي حَدٍّ غَيْرِ الْقَذْفِ⁣(⁣١)، وعَلَى غَائِبٍ⁣(⁣٢) مَسَافَةَ قَصْرٍ أَوْ مَجْهُولٍ أَوْ لَا يُنَالُ أَوْ مُتَغَلِّبٍ بَعْدَ الْإِعْذَارِ⁣(⁣٣)، وَمَتَى حَضَرَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا تَعْرِيفُ الشُّهُودِ، ولَا يَجْرَحُ إِلَّا بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ.

  والْإِيفَاءُ⁣(⁣٤) مِنْ مَالِ الْغَائِبِ، ومِمَّا ثَبَتَ⁣(⁣٥) لَهُ فِي الْغَيْبَةِ بِالْإِقْرَارِ أَوِ النُّكُولِ، لَا بِالْبَيِّنَةِ.

  وتَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِهِ⁣(⁣٦). والْحُكْمُ⁣(⁣٧) بَعْدَ دَعْوَى قَامَتْ عِنْدَ غَيْرِهِ، إِنْ كَتَبَ إلَيْهِ، وأَشْهَدَ أَنَّهُ كِتَابُهُ⁣(⁣٨)، وأَمَرَهُمْ بِالشَّهَادَةِ، وَنَسبَ الْخُصُومَ وَالْحَقَّ إلَى مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ، وكَانَا بَاقِيَيْنِ وَوِلَايَتُهُمَا⁣(⁣٩)، إِلَّا فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَالْمَنْقُولِ⁣(⁣١٠) الْمَوْصُوفِ.


(١) والسرقة° لأجل المال؛ لا لأجل الحد.

(٢) أو مجنون أو صبي. و (é). في غير الحدود؛ إلا حد القذف، وينصب عنه وكيلا؛ ولا حد على صبي أو مجنون.

(٣) وينصب عنه وكيلا. و (é).

(٤) أي: وله الإيفاء.

(٥) أي: وللحاكم أن يوفي الغرماء مما ثبت للغائب عند أي أحد بإقراره أو نكوله، لا بالبينة؛ لأنه يكون حكما للغائب، ولا يصح الحكم له. و (é).

(٦) وإن خالف مذهبه؛ ولو في بلد واحدة. (é).

(٧) إن لم يخالف مذهبه وبينهما بريد؛ إلا لعذر. و (é).

(٨) وقرأه عليهم. (é).

(٩) باقية؛ وبشرط بقاء الكاتب؛ وبقاء ولايته شرط في الحكم لا في التنفيذ. و (é).

(١٠) مهما لم يتميز أو لم يصح ثبوته في الذمة. و (é).