الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وحكمه في الإيقاع

صفحة 457 - الجزء 1

  وإقَامَةُ فَاسِقٍ⁣(⁣١) عَلَى⁣(⁣٢) مُعَيَّنٍ⁣(⁣٣) حَضَرَهُ أَوْ مَأْمُونُهُ⁣(⁣٤)، وإيقَافُ⁣(⁣٥) الْمُدَّعَى حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ فِيهِ.

(٢) (فَصْلٌ): وَحُكْمُهُ فِي الْإِيقَاعِ

  وَحُكْمُهُ فِي الْإِيقَاعِ⁣(⁣٦) والظَّنِّيَّاتِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، لَا فِي الْوُقُوعِ⁣(⁣٧) فَفِي الظَّاهِرِ فَقَطْ إنْ خَالَفَ الْبَاطِنَ.

  وَيَجُوزُ امْتِثَالُ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ حَدٍّ وَغَيْرِهِ.

  وَيَجِبُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ⁣(⁣٨) إِلَّا فِي قَطْعِيٍّ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْمُمْتَثِلِ أَوِ الْبَاطِنِ. ولَا يُلْزِمَانِ الْغَيْرَ اجْتِهَادَهُمَا⁣(⁣٩) قَبْلَ الْحُكْمِ إِلَّا فِيمَا يَقْوَى بِهِ أَمْرُ الْإِمَامِ كَالْحُقُوقِ⁣(⁣١٠) وَالشِّعَارِ⁣(⁣١١)، لَا فِيمَا يَخُصُّ نَفْسَهُ، وَلَا فِي الْعِبَادَاتِ⁣(⁣١٢) مُطْلَقًا⁣(⁣١٣). ويُجَابُ كُلٌّ


(١) أي: وللحاكم إقامة ... إلخ.

(٢) تنفيذ.

(٣) كَـ: حد، أو بيع معينين؛ لا مفوضا؛ لأنه يكون ولاية، ولا يصح توليته. و (é).

(٤) العدل.

(٥) إذا ظن صدق الدعوى. (é). ونفقته على ذي اليد، ويرجع على من استقر له الملك. و (é).

(٦) الإيقاعيات: هي ما أوقعه الحاكم ابتداءً. والوقوع: أن يحكم الحاكم بصحة وقوع ما تقدم، هذا الفرق بينهما. وأما الظنيات: فهي المختلف فيها. و (é).

(٧) كَـ: أن يحكم على أحد أنه باع أو وهب أو نحوها؛ فقد يكون بشهادة زور.

(٨) والمحتسب في غير حد. و (é).

(٩) إلا أن للإمام أن يلزم الحاكم أن يحكم بمذهبه. و (é).

(١٠) الزكاة ونحوها.

(١١) حضور الجمعة، والجهاد، ونحوهما، والتأذين بحي على خير العمل؛ لأنه شعار الأئمة، ونحوه.

(١٢) كَـ: الرفع في الصلوات.

(١٣) أي: سواء حكم بذلك أم لم يحكم.