(2) (فصل): وحكمه في الإيقاع
  وإقَامَةُ فَاسِقٍ(١) عَلَى(٢) مُعَيَّنٍ(٣) حَضَرَهُ أَوْ مَأْمُونُهُ(٤)، وإيقَافُ(٥) الْمُدَّعَى حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ فِيهِ.
(٢) (فَصْلٌ): وَحُكْمُهُ فِي الْإِيقَاعِ
  وَحُكْمُهُ فِي الْإِيقَاعِ(٦) والظَّنِّيَّاتِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، لَا فِي الْوُقُوعِ(٧) فَفِي الظَّاهِرِ فَقَطْ إنْ خَالَفَ الْبَاطِنَ.
  وَيَجُوزُ امْتِثَالُ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ حَدٍّ وَغَيْرِهِ.
  وَيَجِبُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ(٨) إِلَّا فِي قَطْعِيٍّ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْمُمْتَثِلِ أَوِ الْبَاطِنِ. ولَا يُلْزِمَانِ الْغَيْرَ اجْتِهَادَهُمَا(٩) قَبْلَ الْحُكْمِ إِلَّا فِيمَا يَقْوَى بِهِ أَمْرُ الْإِمَامِ كَالْحُقُوقِ(١٠) وَالشِّعَارِ(١١)، لَا فِيمَا يَخُصُّ نَفْسَهُ، وَلَا فِي الْعِبَادَاتِ(١٢) مُطْلَقًا(١٣). ويُجَابُ كُلٌّ
(١) أي: وللحاكم إقامة ... إلخ.
(٢) تنفيذ.
(٣) كَـ: حد، أو بيع معينين؛ لا مفوضا؛ لأنه يكون ولاية، ولا يصح توليته. و (é).
(٤) العدل.
(٥) إذا ظن صدق الدعوى. (é). ونفقته على ذي اليد، ويرجع على من استقر له الملك. و (é).
(٦) الإيقاعيات: هي ما أوقعه الحاكم ابتداءً. والوقوع: أن يحكم الحاكم بصحة وقوع ما تقدم، هذا الفرق بينهما. وأما الظنيات: فهي المختلف فيها. و (é).
(٧) كَـ: أن يحكم على أحد أنه باع أو وهب أو نحوها؛ فقد يكون بشهادة زور.
(٨) والمحتسب في غير حد. و (é).
(٩) إلا أن للإمام أن يلزم الحاكم أن يحكم بمذهبه. و (é).
(١٠) الزكاة ونحوها.
(١١) حضور الجمعة، والجهاد، ونحوهما، والتأذين بحي على خير العمل؛ لأنه شعار الأئمة، ونحوه.
(١٢) كَـ: الرفع في الصلوات.
(١٣) أي: سواء حكم بذلك أم لم يحكم.