(3) (فصل): ومن ثبت إحصانه
  ويُقَدَّمُ الشُّهُودُ(١)، وَفِي الْإِقْرَارِ(٢) الْإِمَامُ أَوْ مَأْمُوْرُهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ(٣) مِنَ الشُّهُودِ(٤) سَقَطَ(٥).
  وَيُتْرَكُ مَنْ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ(٦)، وَلَا يُطْعَمُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَإِنِ ارْتَكَبَ(٧) فِيهِ أُخْرِجَ، وَلَا إمْهَالَ، لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ(٨) كَالْأَمَةِ لِلْوَطْءِ، وتُتْرَكُ إلَى الْفِصَالِ أَوْ آخِرِ الْحَضَانَةِ إنْ عَدِمَ(٩) مِثْلُهَا(١٠).
  وَنُدِبَ تَلْقِينُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ(١١)، وَالْحَفْرُ(١٢) إلَى سُرَّةِ الرَّجُلِ وثَدْيِ الْمَرْأَةِ.
(١) شهود الزنا، وشهود الإقرار به. و (é).
(٢) بالزنا عند الإمام، لا عند الشهود. و (é).
(٣) الرجم.
(٤) أو أحدهم، أو الإمام، أو الحاكم. حيث هو أول من يرجم. (é).
(٥) الرجم لا الجلد. و (é).
(٦) حرم مكة فقط. (é). ولا يقتل فيه كل من لجأ إليه ممن حل دمه. و (é).
(٧) أي: ارتكب ما يوجب الحد.
(٨) بحيضة من يوم الحكم، وإن انقطع لعارض فبأربعة أشهر وعشر، والضهياء والآيسة بشهر. و (é).
(٩) في البريد.
(١٠) في الرضاع والتربية؛ فإن وجد ولو بأجرة - وتكون من مال الصبي إن كان له مال - حُدت، وكذا المرتدة حكمها حكمها، وأما من وجب عليها القصاص فتقتل بعد أيام اللبا إن وجد من يرضعه، ولو بهيمة مأكولة، فإن خشي الضرر على الولد تركت. أما الزانية البكر فتجلد بعد أن تطهر من النفاس وتتعافا؛ إذا لا ضرر على الولد به؛ فإن خشي الضرر تركت حتى يؤمن منه. و (é).
(١١) لغير القاذف. نحو: لعلك أكرهت، لعلك نائمة، أو ظننتها زوجتك. و (é).
(١٢) وتترك أيديهما يتقيان الحجارة.