الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ويسقط بدعوى الشبهة

صفحة 464 - الجزء 1

  وَلِلْمَرْءِ قَتْلُ مَنْ وَجَدَ مَعَ زَوْجَتِهِ⁣(⁣١) وَأَمَتِهِ وَوَلَدِهِ⁣(⁣٢) حَالَ الْفِعْلِ، لَا بَعْدَهُ⁣(⁣٣) فَيُقَادُ بِالْبِكْرِ.

(٤) (فَصْلٌ): ويَسْقُطُ بِدَعْوَى الشُّبْهَةِ

  ويَسْقُطُ بِدَعْوَى الشُّبْهَةِ⁣(⁣٤) الْمُحْتَمِلَةِ، والْإِكْرَاهِ، وبِاخْتِلَالِ الشَّهَادَةِ⁣(⁣٥) قَبْلَ التَّنْفِيذِ، وَقَدْ مَرَّ حُكْمُ الرُّجُوعِ⁣(⁣٦).

  وعَلَى شَاهِدَيِ الْإِحْصَانِ⁣(⁣٧) ثُلُثُ الدِّيَةِ، والثُّلُثَانِ إِنْ كَانَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُزَكِّي⁣(⁣٨).

  وبِإِقْرَارِهِ⁣(⁣٩) بَعْدَهَا دُونَ أَرْبَعٍ. وبِرُجُوعِهِ عَنِ الْإِقْرَارِ.

  وبِقَوْلِ النِّسَاءِ⁣(⁣١٠): هِيَ رَتْقَاءُ أَوْ عَذْرَاءُ، عَنْهَا وعَنْهُمْ⁣(⁣١١)؛ وَلَا شَيْءَ⁣(⁣١٢) بَعْدَ التَّنْفِيذِ.


(١) أو نفسه. (é).

(٢) ولو أنثى مع ولده، أي: ولو كان الولد الفاعل.

(٣) وكذا إذا لم يندفع إلا بالقتل. (é).

(٤) كَقوله: إنه توهمها زوجته، وهو أعمى أو في الظلام، أو لم يدر بتحريم الزنا مع قرب عهده بالكفر.

(٥) بالعمى، أو الفسق، أو الموت، أو الرجوع؛ ويسقط بالعمى والموت الرجم لا الجلد.

(٦) وهو أنهم إن رجعوا قبل تنفيذ الحد بطل ولو قد حكم الحاكم، وإن رجعوا بعد التنفيذ لزمهم الأرش أو القصاص كما تقدم.

(٧) إن رجعا.

(٨) والراجم والجالد. (é).

(٩) أي: يسقط إذا أقر ثلاث مرات أو أقل بعد الشهادة. (é).

(١٠) ولو امرأة. و (é). وبقول الرجال: عنين، أو مستأصل. (é).

(١١) أي: وعن الشهود حد القذف؛ لكن يعزرون، ويضمنون الأرش إن كانت قد جلدت وشهد عدلان بعد دعواها أنها عذراء أو رتقاء لا النساء. و (é).

(١٢) إلا إذا شهد عدلان أنها رتقاء أو عذراء. و (é).