(4) (فصل): ويسقط بدعوى الشبهة
صفحة 465
- الجزء 1
  وبِخَرَسِهِ(١)، وإسْلَامِهِ ولَوْ بَعْدَ الرِّدَّةِ(٢).
  وعَلَى الْإِمَامِ(٣) اسْتِفْصَالُ(٤) كُلِّ الْمُسْقِطَاتِ، فَإِنْ قَصَّرَ ضَمِنَ(٥) إِنْ تَعَمَّدَ، وَإِلَّا فَبَيْتُ الْمَالِ.
(١) وجنونه؛ ولو طارئان، ويحدان إن زالا.
(٢) إلا حد القذف. ويسقط عن الحربي جميع الحدود. و (é).
(٣) والحاكم.
(٤) فيسأل عن عدالة الشهود، وصحة عقولهم وأبصارهم، وهل بينهم عداوة، ثم يسأل عن المشهود عليه أحرٌ أم عبدٌ؛ محصنٌ أم غير محصن؛ مكرهٌ أم غيره؛ فُعِلَ في زمان الإمام أم قبله، ونحوها.
(٥) من ماله. و (é).