(1) (باب حد القذف)
(١) (بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)
  وَمَتَى ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ(١) أَوْ إقْرَارِهِ وَلَوْ مَرَّةً قَذْفُ(٢) حُرٍّ(٣)، مُسْلِمٍ(٤)، غَيْرِ أَخْرَسَ، عَفِيفٍ(٥) فِي الظَّاهِرِ(٦) مِنَ الزِّنَا، بِزِنَاً فِي حَالٍ يُوجِبُ(٧) الْحَدَّ، مُصَرِّحًا(٨) أَوْ كَانِيًا(٩) مُطْلَقًا(١٠)، أَوْ مُعَرِّضًا أَقَرَّ بِقَصْدِهِ(١١)، ولَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ(١٢) عَدَدًا(١٣)، وَحَلَفَ الْمَقْذُوفُ(١٤).
(١) أصلين؛ ولو عبدين، أو بعلم الحاكم. (é). وأن يكون بالغاً عاقلاً غير أخرس. (é).
(٢) ومن قذف عبداً أو صبياً أو مجنوناً أو مشهوراً بالزنى أو ذمياً عزر. و (é).
(٣) والمكاتب يحد قاذفه بقدر ما أدى من مال الكتابة. و (é).
(٤) واستمر إلى وقت الحد. (é).
(٥) واستمر إلى وقت الحد. (é).
(٦) أي: لا يكون مشهوراً بالزنا، ولا شهد عليه أربعة به؛ ولو كان أحد الشهود.
(٧) فإذا قال: زنيتِ مكرهة أو مجنونة أو صبية فلا حد عليه؛ لأنه قذفها في حال لا يجب عليها فيه الحد؛ ولا يدخل قذف الأمة والذمية في لفظ: «حال يوجب الحد»؛ لأنه قد أخرجهما بقوله: «حر مسلم». و (é).
(٨) كَـ: يا زاني.
(٩) كَـ: لست بابن فلان، لمشهورِ النسب. (é).
(١٠) أقر بقصده أم لا. (é).
(١١) أي: الزنا؛ فإن أنكر قصده لم يلزمه يمين. و (é).
(١٢) ثلاثة معه. (é).
(١٣) ولو كفاراً أو فساقاً أو عبيداً أو نساء. و (é). ولو بغير لفظها. (é). ولو كان أحدهم أعمى أو مجنوناً أو صبياً؛ لكن لا يحد المقذوف.
(١٤) أنه ما زنى؛ فإن نكل سقط الحد عن القاذف. (é). ولا يصح ردها. (é). وكذا يحلف وارث المقذوف الميت إن طلب الحد لقذف الميت. (é).