(4) (فصل): ويعقل عن الحر
  سَبَبُهُ(١)، ثُمَّ عَصَبَتُهُ(٢) كَذَلِكَ(٣)، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَوْ فَقِيرَاً(٤)، ثُمَّ فِي مَالِهِ(٥)، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ، ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ(٦). وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَفَتِ الْعَاقِلَةُ. وَتَبْرَأُ بِإِبْرَائِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا، لَا الْعَكْسُ(٧).
  وعَنِ ابْنِ(٨) الْعَبْدِ والْمُلَاعَنَةِ والزِّنَا عَاقِلَةُ أُمِّهِ. وَالْإِمَامُ(٩) وَلِيُّ مُسْلِمٍ(١٠) قُتِلَ وَلَا وَارِثَ(١١) لَهُ، وَلَا عَفْوَ(١٢).
(١) ولا تحمل المرأة جناية من أعتقته؛ بل عصبتها. ولا الشركاء في العتق إلا مثل رجل واحد.
(٢) الذين يرثونه.
(٣) أي: الأقرب فالأقرب؛ في الإرث هنا. (é).
(٤) ولا يستثنى له شيء، ولا يلزمه التكسب، ويكون أسوة الغرماء. و (é).
(٥) إن لم يكن له عاقلة، أو ما بقي.
(٦) أهل ناحيته، ثم الأقرب إليهم. (é).
(٧) فلا يبرأ ببرائها قبل الحكم، ولا تبرأ هي أيضاً؛ لأنها لم تضمن بعد، وأما بعد الحكم فتبرأ. و (é).
(٨) إن كان الابن حراً، ولم يكن له قرابة من قبل أبيه أحرار؛ وإلا فهم عاقلته. و (é).
(٩) والمحتسب، وحاكم الصلاحية. و (é).
(١٠) أو ذمي أو معاهد. و (é). وتكون ديته في مصالح دنياهم. (é).
(١١) يعرف.
(١٢) عن الدية والقود؛ إلا لمصلحة المسلمين.