(1) (فصل): فمن قتل أو جرح
(٢) (بَابٌ: وَالْقَسَامَةُ)
  تَجِبُ فِي الْمُوضِحَةِ(١) فَصَاعِدًا إِنْ طَلَبَهَا الْوَارِثُ(٢) وَلَوْ نِسَاءً، أَوْ عَفَى(٣) عَنْهَا الْبَعْضُ، وَلَا يَسْتَبِدُّ الطَّالِبُ بِالدِّيَةِ(٤).
(١) (فَصْلٌ): فَمَنْ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ
  فَمَنْ قُتِلَ(٥) أَوْ جُرِحَ أَوْ وُجِدَ أَكْثَرُهُ(٦) فِي أَيِّ مَوْضِعٍ(٧) يَخْتَصُّ(٨)
(١) أي: أرش موضحة رأس المجني عليه؛ ولو عبداً أو امرأة. و (é). وما أرشه أرشها، ولو بجنايات إن كانت بفعل واحد. و (é).
(٢) الأولى: من إليه الولاية؛ ليشمل الإمام والحاكم والجريح نفسه إن طلبها. و (é).
(٣) وإذا عفا عنها بعض استحقها الطالب كاملة، أي: خمسين يميناً؛ ولو نقص حصة الطالب عن أرش الموضحة. و (é).
(٤) القسامة والدية حقان؛ فالعفو عن أحدهما لا يكون عفواً عن الآخر. و (é).
(٥) أو خُنق؛ ولو عبداً أو امرأة. (é).
(٦) لا نصفه. و (é).
(٧) فإن وجد في شارع منسد من مدينة فعلى أهل الشارع، أو في بيت فعلى أهله. فإن وجد بين ورثته فعليهم القسامة، والدية على العواقل، ولا يحرمون من ميراث المال والدية. فإن وجد بين حربيين ومسلمين فالقسامة على المسلمين كاملة، وعليهم قسطهم من الدية، ويهدر قسط الحربيين. فإن لم يوجد فيه أثر القتل - ولو وجد فيه جرح غير قاتل - فلا قسامة، وكذا إن وجد في ماء أو مدفن؛ إلا أن يكون مجروحاً جرحاً يقتل مثله. وكذا لو وجد متردياً؛ ولو مجروحاً إن ثبت ترديه بالبينة من غير أهل البلد، أو صادقهم الورثة لأن مثل هذه الأشياء تقتل، وكذا إن قتل نفسه.
(٨) ولو اختص المحل بواحد؛ فيحلف خمسين مرة إن ادعى عليه القسامة، والدية على عاقلته؛ فإن ادعى عليه القتل بطلت القسامة. و (é).