(1) (فصل): فمن قتل أو جرح
  بِمَحْصُورِينَ(١) غَيْرِهِ، وَلَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ اسْتَوَتَا(٢) فِيهِ، أَوْ سَفِينَةً، أَوْ دَارًا، أَوْ مَزْرَعَةً، أَوْ نَهْرًا(٣)، ولَمْ يَدَّعِ الْوَارِثُ(٤) عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ مُعَيَّنِينَ(٥) - فَلَهُ(٦) أَنْ يَخْتَارَ(٧) مِنْ مُسْتَوْطِنِيهَا(٨) الْحَاضِرِينَ(٩) وَقْتَ(١٠) الْقَتْلِ خَمْسِينَ ذُكُورًا(١١) مُكَلَّفِينَ(١٢) أَحْرَارًا وَقْتَ الْقَتْلِ إِلَّا هَرِمًا أَوْ مُدْنِفًا(١٣)، يَحْلِفُونَ(١٤): مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ، وَيُحْبَسُ
(١) ولو كفا°راً غير حربيين، أو حربيين مؤمَّنين. و (é).
(٢) الاستواء في التردد إلى ذلك المكان والتصرف فيه ولو كان إحدى القريتين أبعد، ولو كانت البعيدة أكثر تصرفا فالقسامة عليها. و (é).
(٣) عنده، أو فيه، إن كان فيه جراحة قاتلة. (é).
(٤) فإن ادعى الوارث القتل على أحد - سواء من وجد عندهم أو غيرهم - بطلت القسامة، وإن ادعى القسامة مع تمام الشروط ثبتت. و (é).
(٥) فإن طلب القسامة بعض، وعين بعض الورثة؛ فالقسامة لمن طلب، وحصته من الدية، ولا يسقط حصة الآخر من دية القسامة إن لم يبين على من عين ولا أقر له؛ وإلا فحصته ممن عين. (é).
(٦) فإن عفا عن بعض حلَّف الباقين، والدية عليهم جميعاً، ولا تكرر اليمين على من حلف بدلاً ممن عفا عنهم. و (é). ولا يصح من الاختيار إلا ما اتفق عليه الأولياء كلهم؛ فإن اختلفوا بطل التعيين؛ فيرجع إلى الحاكم. وليس لكل منهم أن يحلف من اختار. و (é).
(٧) وليس له أن يختار غير من اختاره أولاً؛ إلا لتعذر؛ كَـ: موت أو نحوه. و (é). فإن ماتوا جميعاً فعلى وارث من له تركة يمين العلم؛ فإن حلفوا سقطت دعوى القسامة؛ وإن لم يحلفوا لزمت الدية على عواقل الموتى وسقطت القسامة. (é).
(٨) فإن لم يكن فيها مستوطنون فمن المقيمين؛ فإن لم يكونوا فمن المسافرين. و (é).
(٩) وتسقط عن الغائب وقت القتل؛ لزوال التهمة. و (é).
(١٠) إن علم وقته، وعند وجوده إن لم يعلم وقته. و (é).
(١١) لا نساء ولا لبسة. و (é).
(١٢) فإن كانوا صبياناً أو عبيداً فلا يصح وإن كانوا وقت التحليف مكلفين وأحراراً. و (é).
(١٣) فلا قسامة على الهرم والمدنف. وأما العقل فيعقلون.
(١٤) فإن اتهموا الولي بأنه يعرف من قتله حلف يمين العلم. و (é).