(1) (باب النجاسات)
  والْكَلْبُ، والْخِنْزِيرُ، والْكَافِرُ.
  وبَائِنُ حَيٍّ(١) ذِي دَمٍ حَلَّتْهُ حَيَاةٌ غَالِبًا(٢). والْمَيْتَةُ إِلَّا السَّمَكَ، وَمَا لَا دَمَ لَهُ، وَمَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ مِنْ غَيْرِ نَجِسِ الذَّاتِ. وَهَذِهِ مُغَلَّظَةٌ(٣).
= شرف الدين # أن جوزة الطيب والقريط أنها غير مسكرة، وهو قوي؛ فليس المنوم مسكراً. والبنج منوم لا مسكر.
(١) المقرر فيما قطع من الصيد: أنه إن لحقهما حيين ولم يذكيا فنجسان، وإن ذكيا فطاهران ولو بالطعن فيما لا يمكن ذبحه. وإن لم يدركهما حيين، بل ميتين فطاهران. وإن ذكَّى أحدهما فالمذكى طاهر. فإن كان قد مات الأكثر الذي فيه الرأس ذكي الأقل بالطعن، وهما حلالان، وإن لم يذكَ الأقل فهو نجس، وإن كان قد مات الأقل وذكي الأكثر فالأقل نجس؛ لأنه بان قبل التذكية فهو بائن حي لا من مذكى، فإن لم يذكَّ الأكثر فنجسان. هذا كلامهم للمذهب، والذي يظهر لي والذي أراه: أن الذي فيه الرأس والرقبة إن كان لم يمت ذكي، والمقطوع منه بائن حي نجس وإن كان الأكثر؛ لأن الضربة والقطع قبل التذكية؛ لأنها انكشفت غير تذكية، وإنما التذكية بعدُ، فإن لم يذكيا فنجسان، وإن كان الذي فيه الرأس والرقبة قد مات فالضربة الأولى تذكية، والمقطوع مقطوع من مذكىً وليس بائن حي، بل من مذكى، ولكن إذا أدرك حياً ذكي احتياطاً، وإلا فالضربة الأولى تذكية للكل؛ لأن محل التذكية الرقبة، وإنما ينوب عنها غيرها إذا لم يتمكن منها، كما في الصيد؛ ولهذا يدور حكم التذكية معها وجوداً وعدماً.
(٢) احترازاً مما قطع من السمك أو من الصيد بضربة قاتلة ومات بعدها فإنه طاهر. ما قطع من الصيد ولم يتمكن من ذكاته فطاهران، وإن تمكن ولم يذكِ فنجسان، وإن ذكى فالمقطوع نجس، والمقطوع منه طاهر حلال؛ لأن القطع ليس تذكية. هذا حاصل الكلام في المقطوع من الصيد؛ لأن الحكم يدور على كون القطع تذكية أم لا وجوداً وعدماً؛ وإن اضطرب كلامهم فيه فهو لعدم التأمل.
(٣) وهي ما لا يعفى عن شيء منها مما لا يدرك بالطرف من صحيح البصر، أو ما لا نصاب لها محدود، والمخففة عكسها.