الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): والمتنجس

صفحة 45 - الجزء 1

  وَقَيْءٌ مِنَ الْمَعِدَةِ مِلءُ الْفَمِ⁣(⁣١) دَفْعَةً⁣(⁣٢).

  وَلَبَنُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ إِلَّا مِنْ مُسْلِمَةٍ حَيَّةٍ⁣(⁣٣). وَالدَّمُ وَأَخَوَاهُ إِلَّا مِنَ السَّمَكِ وَالْبَقِّ⁣(⁣٤) وَالْبُرْغُوثِ⁣(⁣٥)، وَمَا صَلُبَ عَلَى الْجُرْحِ، وَمَا بَقِيَ فِي الْعُرُوقِ⁣(⁣٦) بَعْدَ الذَّبْحِ.

  وَهَذِهِ مُخَفَّفَةٌ إِلَّا مِنْ نَجَسِ الذَّاتِ وَسَبِيلَيْ مَا لَا يُؤْكَلُ. وَفِي مَاءِ الْمَكْوَةِ وَالْجُرْحِ الطَّرِيِّ خِلَافٌ⁣(⁣٧). وَمَا كُرِهَ أَكْلُهُ كُرِهَ بَوْلُهُ كَالْأَرْنَبِ.

(١) (فَصْلٌ): وَالْمُتَنَجِّسُ

  وَالْمُتَنَجِّسُ⁣(⁣٨): إمَّا مُتَعَذِّرُ الْغَسْلِ فَرِجْسٌ.


(١) المقرر في القيء: أن يكون دفعة إلى الفم، ودفعة إلى الثوب؛ وإن كان دماً. والمختار في الدم: أنه نجس إذا كان سائلاً؛ للنص، وإذا كان من نجس الذات قيئاً أو غيره فنجس قليله وكثيره. وما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القيء، وإن كان من تحتها فحكم البراز. و (é).

(٢) وإذا شرب الدم ثم تقيأ فينجس مقدار القطرة منه، ولا ينقض إلا ما كان ملء الفم دفعة. و (é).

(٣) ولو صغيرةً. ولبن الذكر نجس، وكذا الخنثى المشكل، ولا ينقض الوضوء. و (é).

(٤) كبار البعوض.

(٥) القُمَّل.

(٦) إلا دم القلب والمنحر. وحجتهم: أنه يبقى بعد الغسل عند تفصيل اللحم دم، ولم يعهد من السلف التحرز منه، وهذه لا توجب إلا طهارة ما صعب تطهيره للحرج فقط، وإلا فأدلة التحريم والتنجيس تشمله.

(٧) المذهب: أنه طاهر إلا إذا تغير إلى الحمرة.

(٨) ما عينه طاهرة وطرأت عليه نجاسة.

مبحث في تعدي النجاسة: =