الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(17) (فصل): والردة: باعتقاد أو فعل

صفحة 543 - الجزء 1

  وَبِاللُّحُوقِ تُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِهِ⁣(⁣١)، ومِنَ الثُّلُثِ مُدَبَّرُهُ⁣(⁣٢)، وَيَرِثُهُ⁣(⁣٣) وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ. فَإِنْ عَادَ⁣(⁣٤) رُدَّ⁣(⁣٥) لَهُ مَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا⁣(⁣٦).

  وحُكْمُهُمْ: أَنْ يُقْتَلَ مُكَلَّفُهُمْ⁣(⁣٧) إِنْ لَمْ يُسْلِمْ، ولَا تُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ، ولَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا إِلَّا ذَوِي شَوْكَةٍ⁣(⁣٨).

  وعُقُودُهُمْ⁣(⁣٩) قَبْلَ اللُّحُوقِ لَغْوٌ فِي الْقُرَبِ⁣(⁣١٠)، وصَحِيحَةٌ فِي غَيْرِهَا⁣(⁣١١) مَوْقُوفَةٌ⁣(⁣١٢)، وَتَلْغُو⁣(⁣١٣) بَعْدَهُ إِلَّا الِاسْتِيلَادَ⁣(⁣١٤). ولَا تَسْقُطُ بِهَا الْحُقُوقُ⁣(⁣١٥).


(١) من رأس المال. و (é).

(٢) ولا فرق بين ماله الحاصل قبلها والمكتسب بعدها قبل اللحوق؛ وأما بعد اللحوق فكأموال أهل دار الحرب. و (é). وكذا إن أدخل ماله دار الحرب فحكم أموالهم.

(٣) بعد قضاء ديونه. و (é).

(٤) ولو لم يخرج من دار الحرب. و (é).

(٥) وفوائده الأصلية والفرعية؛ وإن استهلك الأصل. و (é).

(٦) الاستهلاك الحكمي الذي في «الغصب»؛ وهو: «إزالة اسمه ومعظم منافعه»؛ لا الذي في: «البيع». و (é).

(٧) ولو من أحد السبعة الذين لا يقتلون في الحرب، غير الصبي. و (é).

(٨) فإذا صاروا ذوي شوكة فإنهم يملكون علينا، وتغنم أموالهم، وكذا يملكون علينا ما أدخلوه دار الحرب مع مصيرهم ذوي شوكة. و (é).

(٩) وجناية الخطأ حال ردته من ماله، لا على عاقلته، ولو عاد إلى الإسلام. و (é).

(١٠) كَـ: الوقف والنذر.

(١١) كَـ: البيع والإجارة.

(١٢) على الإسلام.

(١٣) أي: هذه العقود بعد اللحوق. و (é).

(١٤) يعني: إذا استولد الجارية بعد اللحوق صارت أم ولد؛ سواء وطئها قبل اللحوق أو بعده. وإذا ادعى عبداً مجهول النسب من جاريته أنه ابنه صارت أم ولد، وثبت النسب.

(١٥) أي: لا تسقط بالردة الحقوق التي كانت قد لزمته من قبلها؛ كَـ: الزكاة، والفطرة، =