(17) (فصل): والردة: باعتقاد أو فعل
  وَبِاللُّحُوقِ تُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِهِ(١)، ومِنَ الثُّلُثِ مُدَبَّرُهُ(٢)، وَيَرِثُهُ(٣) وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ. فَإِنْ عَادَ(٤) رُدَّ(٥) لَهُ مَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا(٦).
  وحُكْمُهُمْ: أَنْ يُقْتَلَ مُكَلَّفُهُمْ(٧) إِنْ لَمْ يُسْلِمْ، ولَا تُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ، ولَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا إِلَّا ذَوِي شَوْكَةٍ(٨).
  وعُقُودُهُمْ(٩) قَبْلَ اللُّحُوقِ لَغْوٌ فِي الْقُرَبِ(١٠)، وصَحِيحَةٌ فِي غَيْرِهَا(١١) مَوْقُوفَةٌ(١٢)، وَتَلْغُو(١٣) بَعْدَهُ إِلَّا الِاسْتِيلَادَ(١٤). ولَا تَسْقُطُ بِهَا الْحُقُوقُ(١٥).
(١) من رأس المال. و (é).
(٢) ولا فرق بين ماله الحاصل قبلها والمكتسب بعدها قبل اللحوق؛ وأما بعد اللحوق فكأموال أهل دار الحرب. و (é). وكذا إن أدخل ماله دار الحرب فحكم أموالهم.
(٣) بعد قضاء ديونه. و (é).
(٤) ولو لم يخرج من دار الحرب. و (é).
(٥) وفوائده الأصلية والفرعية؛ وإن استهلك الأصل. و (é).
(٦) الاستهلاك الحكمي الذي في «الغصب»؛ وهو: «إزالة اسمه ومعظم منافعه»؛ لا الذي في: «البيع». و (é).
(٧) ولو من أحد السبعة الذين لا يقتلون في الحرب، غير الصبي. و (é).
(٨) فإذا صاروا ذوي شوكة فإنهم يملكون علينا، وتغنم أموالهم، وكذا يملكون علينا ما أدخلوه دار الحرب مع مصيرهم ذوي شوكة. و (é).
(٩) وجناية الخطأ حال ردته من ماله، لا على عاقلته، ولو عاد إلى الإسلام. و (é).
(١٠) كَـ: الوقف والنذر.
(١١) كَـ: البيع والإجارة.
(١٢) على الإسلام.
(١٣) أي: هذه العقود بعد اللحوق. و (é).
(١٤) يعني: إذا استولد الجارية بعد اللحوق صارت أم ولد؛ سواء وطئها قبل اللحوق أو بعده. وإذا ادعى عبداً مجهول النسب من جاريته أنه ابنه صارت أم ولد، وثبت النسب.
(١٥) أي: لا تسقط بالردة الحقوق التي كانت قد لزمته من قبلها؛ كَـ: الزكاة، والفطرة، =