الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(17) (فصل): والردة: باعتقاد أو فعل

صفحة 544 - الجزء 1

  ويُحْكَمُ لِمَنْ حُمِلَ بِهِ⁣(⁣١) فِي الْإِسْلَامِ بِهِ وفِي الْكُفْرِ بِهِ.

  ويُسْتَرَقُّ وَلَدُ الْوَلَدِ، وَفِي الْوَلَدِ تَرَدُّدٌ⁣(⁣٢). والصَّبِيُّ⁣(⁣٣) مُسْلِمٌ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ⁣(⁣٤)، وبِكَوْنِهِ فِي دَارِنَا⁣(⁣٥) دُونَهُمَا⁣(⁣٦).

  وَيُحْكَمُ لِلمُلتَبَسِ بِالدَّارِ. والْمُتَأَوِّلُ كَالْمُرْتَدِّ⁣(⁣٧)، وَقِيلَ: كَالذِّمِّيِّ، وَقِيلَ: كَالْمُسْلِمِ.


= والكفارة، والدين، والخمس؛ فإذا مات أو لحق أخرجت قبل القسمة، وإذا أسلم سقطت؛ إلا دين المسجد، ودين الآدمي، وكفارة الظهار، والخمس. و (é).

(١) فإذا ارتد الأبوان والولد حمل حكم له بالإسلام؛ فإذا كفر بعد البلوغ فهو ردة؛ فإن أتت به لستة أشهر بعد الردة، ولم يكن قد ظهر الحمل قبل فهو كافر؛ إلا إذا لم يكن قد وطئها بعد الردة، أو التبس عدد الشهور هل ستة أم لا - فمسلم. و (é).

(٢) المختار أنه يسترق الولد وولد الولد؛ ولو كانا بالغين، عربيين؛ وهذا خاص بالمرتدين إذا صاروا ذوي شوكة.

(٣) والمجنون أصلياً أو طارئاً. و (é).

(٤) لأن سبب الإسلام أقوى، ولأن الإسلام ناسخ لما قبله من الأديان، فينشأ الصبي على عزة الإسلام، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

(٥) إن لم يكن رهينة. و (é).

(٦) حيين في دار الحرب، أو ميتين. و (é).

(٧) إن كان عدليا موحداً قبل؛ وإلا فكفر أصل. و (é).

(*) قال في المطبوع: هذا قول أبي طالب، والقيل الذي بعده لأبي هاشم وزيد بن علي، والقول الثالث بعده أنه كالمسلم لأبي قاسم البلخي ومن وافقه، قال الإمام #: وأما من قال إنه لا كفر تأويل كالمؤيد بالله والإمام يحيى وغيرهما فهو يجري على المتأول أحكام المسلمين المخطئين خطيئة لا يعلم حكمها في الصغر والكبر ... قال: وبعض أصحابنا جعل التشبيه والتجسيم فسقاً لا كفراً.

قال القاضي العلامة عبد الواسع الواسعي في حاشيته في كنز الرشاد صفحة ٩٤ المطبوع ثانية في سنة ١٣٩٣ قال: واعلم أن كثيراً من الناس من يقع في أعراض السلف من الصحابة والعلماء، وهم لا يعرفون حقيقتهم، ولا وصلوا مقامهم، ولا سمعوا كلامهم، ولا بلغوا درجاتهم، إنما هي كلمات تلقوها من الأفواه، أو من كتب وليس أهلها بمعصومين، ومما اشتهر بين الناس: فلان معتزلي ويبالغون في تكفيره، مثل ما يقولون في الزمخشري =