(18) (فصل): وعلى كل مكلف مسلم
(١٨) (فَصْلٌ): وعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ
  وعَلَى(١) كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ(٢) الْأَمْرُ بِمَا عَلِمَهُ مَعْرُوفًا، والنَّهْيُ عَمَّا عَلِمَهُ مُنْكَرَاً وَلَوْ بِالْقَتْلِ(٣) إِنْ ظَنَّ التَّأْثِيرَ(٤)، والتَّضَيُّقَ، ولَمْ يُؤَدِّ إِلَى مِثْلِهِ(٥) أَوْ أَنْكَرَ مِنْهُ، أَوْ تَلَفِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ، أَوْ مَالٍ مُجْحَفٍ(٦)؛ فَيَقْبُحُ غَالِبًا(٧).
  ولَا يُخَشِّنُ(٨) إِنْ كَفَى اللِّيْنُ، وَلَا فِي مُخْتَلَفٍ(٩) فِيهِ عَلَى مَنْ هُوَ مَذْهَبُهُ(١٠)، وَلَا
(١) في الميل. و (é).
(٢) وعلى الكافر. و (é).
(٣) في النهي عن المنكر؛ لا في الأمر بالمعروف؛ فلا يصح القتل إلا للإمام في مثل ترك الصلاة بعد الاستتابة ثلاثاً.
والجهاد يفارق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في: أنه لا يأمر بالمعروف إذا خشي كما ذكر، ويجوز في الجهاد. الثاني: أنه يقتل في النهي عن المنكر الشيخ، والمرأة؛ لا في الجهاد. الثالث: أنه يجوز في الجهاد أخذ المال ويتركون على كفرهم؛ لا النهي عن المنكر فلا يجوز أخذ المال وتركهم على المنكر. و (é).
(٤) فإن لم يظن فحسن. و (é).
(٥) أما إذا أدى إلى دونه في ذلك المحل؛ كَمثل إذا نهاه عن قتل زيد قطع يده لم يسقط الوجوب. وإن كان في غير محله؛ كَأن يؤدي إلى قطع يد عمرو سقط الوجوب. وأما إذا أدى إلى أخذ مال عمرو لم يسقط الوجوب؛ ما لم يحجف. و (é).
(٦) بل وإن لم يجحف. و (é).
(٧) احترازاً من أن يحصل بتلف الآمر الناهي إعزاز للدين وقدوة للمسلمين فإنه يحسن منه الأمر والنهي ولو غلب في ظنه أنه سيؤدي إلى تلفه. انتهى.
(٨) وإذا خشن وهو يكفي اللين ضمن؛ إلا من وجد مع زوجته أو أمته أو ولده فإنه يخشن وإن كفى اللين، وكذا إذا خشي وقوع المنكر إن لم يخشن. و (é) ... ولا يخشن في الأمر بالمعروف إلا الإمام؛ فهو خاص بالنهي عن المنكر. و (é).
(٩) إلا الإمام. و (é).
(١٠) أو لا مذهب له. و (é). كَالجاهل الذي لا يعرف التقليد. فإن لم يعرف مذهبه فمذهب جهته. و (é).