الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(19) (فصل): ويدخل الغصب للإنكار

صفحة 547 - الجزء 1

  غَيْرُ وَلِيٍّ عَلَى صَغِيرٍ⁣(⁣١) بِالْإِضْرَارِ إِلَّا عَنْ إضْرَارٍ⁣(⁣٢).

(١٩) (فَصْلٌ): ويَدْخُلُ الْغَصْبَ لِلْإِنْكَارِ

  ويَدْخُلُ⁣(⁣٣) الْغَصْبَ لِلْإِنْكَارِ. ويَهْجُمُ⁣(⁣٤) مَنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ الْمُنْكَرُ، ويُرِيقُ عَصِيرًا ظَنَّهُ خَمْرًا، وَيَضْمَنُ⁣(⁣٥) إِنْ أَخْطَأَ، وخَمْرًا رَأَىهَا لَهُ أَوْ لِمُسْلِمٍ⁣(⁣٦) وَلَوْ بِنِيَّةِ الْخَلِّ⁣(⁣٧)، وخَلًّا عُولِجَ مِنْ⁣(⁣٨) خَمْرٍ.

  ويُزَالُ لَحْنٌ⁣(⁣٩) غَيَّرَ الْمَعْنَى فِي كُتُبِ الْهِدَايَةِ⁣(⁣١٠)، وتُحْرَقُ⁣(⁣١١) دَفَاتِرُ الْكُفْرِ إِنْ


(١) أو مجنون. و (é).

(٢) إذا كان فاعل المنكر غير مكلف: فإن كان فيه إضرار بآدمي وجب دفعه عنه، ولو بالقتل، وكذا البهيمة تقتل؛ ولا ضمان. وإن لم يكن فيه إضرار وجب دفعه بغير ضرب أو جرح؛ إلا الولي فبالضرب؛ ضرب التأديب لا الجرح. و (é).

(٣) وجوباً للإنكار؛ لا للأمر بالمعروف، إلا لأهل الولايات. و (é).

(٤) لا للتجسس فلا يجوز. و (é).

(٥) ولا يضمن مع اللبس. و (é).

(٦) أو ذمي غير مقر. و (é).

(٧) والحاصل في العصير: أنه إن عصر بنية الخمر وجب إراقته مع ظن الخمرية، وإن كان نيته الخل وجب مع مشاهدته خمراً، وإن لم يشاهده؛ بأن لم يكن قد فتح الغطاء ورآه، ولم يتصرف فيه للإصلاح؛ كنقله من محل إلى محل - لم يجب وإن علم أنه قد صار خمراً. و (é).

(٨) أما إذا تخلل من غير معالجة حل وطهر. و (é).

(٩) وجوباً حيث لا يخشى أن يضمنه صاحب الكتاب، ولا يضمن إذا كان بصيراً لا يضر بالكتاب؛ فإن كان غيره أبصر منه، وخشي فوت الإصلاح، وخشي التضمين؛ جاز، ولم يجب. و (é).

(١٠) وكذا المصحف وجوباً وإن لم يغير إن خرج عن القراءات السبع. و (é).

(١١) جوازًا. و (é).